responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 208
- رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه [1]. والأقوى عندي الأول.
لنا: عموم الأمر بالسعي في قوله تعالى: " فاسعوا " [2]، وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي [3].
وفي الموثق عن أبي العباس، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه [4].
وفي الحسن عن زرارة قال: كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة [5]، وهو يدل بمفهومه على ثبوتها على الخمسة وعلى الإيجاب غالبا.
لا يقال: في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان وكان ناووسيا، فلا يجوز الاعتماد على روايته.
لأنا نقول: إنه وإن كان ناووسيا إلا أن أبا عمرو الكشي قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والإقرار له بالثقة.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 411 ح 1220.
[2] الجمعة: 9.
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 239 ح 636. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7
ج 5 ص 8.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 21 ح 76. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5
ص 7.
[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 240 ح 640. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5
ص 7.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست