نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 208
- رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه [1]. والأقوى عندي الأول. لنا: عموم الأمر بالسعي في قوله تعالى: " فاسعوا " [2]، وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي [3]. وفي الموثق عن أبي العباس، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه [4]. وفي الحسن عن زرارة قال: كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة [5]، وهو يدل بمفهومه على ثبوتها على الخمسة وعلى الإيجاب غالبا. لا يقال: في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان وكان ناووسيا، فلا يجوز الاعتماد على روايته. لأنا نقول: إنه وإن كان ناووسيا إلا أن أبا عمرو الكشي قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والإقرار له بالثقة.
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 411 ح 1220. [2] الجمعة: 9. [3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 239 ح 636. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7 ج 5 ص 8. [4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 21 ح 76. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 7. [5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 240 ح 640. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 7.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 208