responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 205
فيتمم صلاته من غير أن يستدبر القبلة [1]، وكذا قال ابن إدريس: إلا أنه قال: بعد ذلك، هذا إذا كان في عزمه الصيام من الغد على ما روي في الأخبار، ولا يجوز شرب الماء للمصلي في صلاته في سائر النوافل ما عدا هذه المسألة، ولا يجوز أن يتعداها إلى غيرها [2].
وقال في المبسوط: الأكل والشرب يفسدان الصلاة وروي جواز شرب الماء في صلاة النافلة [3].
وقال في الخلاف: روي أن شرب الماء في صلاة النافلة لا بأس به، فأما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا أن يشرب [4].
والأقرب عندي: التفصيل، وهو أن الأكل والشرب إن كانا فعلا كثيرا أبطلا الصلاة فرضها ونفلها، وإلا فلا بأس فيهما.
أما الحكم الأول: فلأنه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة وقع فيها، وكل فعل كثير ليس من أفعال الصلاة وقع فيها، فإنه مبطل لها. أما الصغرى: فلأنا نتكلم على هذا التقدير، وأما الكبرى: فإجماعية.
وأما على الحكم الثاني: فلأنه لا يزيد على [5] العبث وقتل الحية والعقرب والبرغوث وغسل الرعاف وشبهه، وقد جاز له فعل هذه إذا لم يكن كثيرا.
احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني أبيت فأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة [6] وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة،


[1] النهاية: ص 121.
[2] السرائر: ج 1 ص 309.
[3] المبسوط: ج 1 ص 118.
[4] الخلاف: ج 1 ص 413 المسألة 159.
[5] م (2) ون: عن.
[6] في المطبوع و م (2) وق: والماء في قلة.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست