نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 201
البحث في ذلك إن شاء الله تعالى، وهو الجواب عن الخامس قوله في السادس. أن قوله: لا شئ عليه ينافي ما تذهبون إليه من وجوب السجود، فلا يجوز التمسك به. قلنا: العموم قد يخالف عند قيام دليل خاص، ولا يخرج عن كونه حجة في الباقي. قوله: يحمل الكلام على السهو. قلنا: العموم ينافي ذلك، ولا دليل على تخصيصه، وهو الجواب عن السابع، وقرينة " يسهو في الركعتين " لا تدل على أن السهو في الكلام، بل الظاهر منه أنه سهو في الركعتين عن باقي الصلاة فيتكلم بعد التسليم. احتج الشيخ بأنه قد تعمد الكلام فتجب الإعادة [1]. والجواب: المنع من المقدمة الأولى، والوجه عندي في هذا الباب: أن المصلي إن خرج بالكلام أو الالتفات عن كونه مصليا أعاد، وإلا فلا. لا يقال: قد روى عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ويمضي في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب، قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة [2]، وهذا الحديث ينافي ما ذهبتم إليه من إعادة الصلاة مع الخروج عن كونه مصليا. لأنا نقول: سند هذا الحديث ضعيف فلا يعارض به الأدلة، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة، لأنها من مهمات هذا العلم.
[1] النهاية: ص 90. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 192 ح 758. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع ح 20 ج 5 ص 313.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 201