responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190
قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء [1].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا: قال لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب [2].
احتج الآخرون بما رواه عبد الله الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين [3].
والجواب: نفي البأس لا يستلزم نفي الكراهة.
مسألة: عد أبو الصلاح التجشؤ من التروك المكروهة [4]، ولم يعده الشيخ في المكروهات، وهو الوجه.
لنا: الأصل عدم التكليف.
مسألة: جعل أبو الصلاح التنخع من قسم المكروه [5]، ولم يتعرض له الشيخ [6] - رحمه الله - عملا بالأصل.
مسألة: قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين وتحت الثياب وأطلق [7].
وقال الشيخ - رحمه الله -: يكره أن يركع ويده تحت ثيابه، ويستحب أن تكون بارزة أو في كمه [8].


[1] الإستبصار: ج 327 1 ح 1225. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 957.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 83 ح 306. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 957.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 301 ح 1212. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 3 ج 4
ص 957.
[4] الكافي في الفقه: ص 125.
[5] الكافي في الفقه: ص 125.
[6] الظاهر أن التنخع عين التنخم كما في اللغة لسان العرب: ج 12 ص 572 مادة نخم وقد تعرض الشيخ
للتنخم في المبسوط: ج 1 ص 118.
[7] الكافي في الفقه: ص 125.
[8] المبسوط: ج 1 ص 112.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست