نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 190
قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء [1]. وفي الصحيح عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا: قال لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب [2]. احتج الآخرون بما رواه عبد الله الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين [3]. والجواب: نفي البأس لا يستلزم نفي الكراهة. مسألة: عد أبو الصلاح التجشؤ من التروك المكروهة [4]، ولم يعده الشيخ في المكروهات، وهو الوجه. لنا: الأصل عدم التكليف. مسألة: جعل أبو الصلاح التنخع من قسم المكروه [5]، ولم يتعرض له الشيخ [6] - رحمه الله - عملا بالأصل. مسألة: قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين وتحت الثياب وأطلق [7]. وقال الشيخ - رحمه الله -: يكره أن يركع ويده تحت ثيابه، ويستحب أن تكون بارزة أو في كمه [8].
[1] الإستبصار: ج 327 1 ح 1225. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 957. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 83 ح 306. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 957. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 301 ح 1212. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 957. [4] الكافي في الفقه: ص 125. [5] الكافي في الفقه: ص 125. [6] الظاهر أن التنخع عين التنخم كما في اللغة لسان العرب: ج 12 ص 572 مادة نخم وقد تعرض الشيخ للتنخم في المبسوط: ج 1 ص 118. [7] الكافي في الفقه: ص 125. [8] المبسوط: ج 1 ص 112.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 190