نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 171
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سجدت فكبر [1]، والأمر للوجوب ظاهرا. والجواب: أن الحديثين قد اشتملا على الأمر بأشياء مستحبة من قوله - عليه السلام -: " وقل رب لك ركعت ولك أسلمت " إلى آخره. وكذا الحديث الثاني: " وقل اللهم لك سجدت " إلى آخره. مسألة: أوجب السيد المرتضى - رحمه الله - رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة [2] من الاستفتاح وغيره، وهو يشعر بوجوب التكبير في الركوع والسجود. والحق استحباب الرفع. لنا: الأصل عدم التكليف، وبراءة الذمة. احتج السيد المرتضى بإجماع الفرقة، وبما رواه الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وآله - رفع في كل خفض ورفع في السجود [3]. وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد يسجد الثانية [4]. والجواب عن الإجماع بالمنع. نعم إنه يدل على الرجحان، أما على الوجوب فلا، وعن الثاني: إن الفعل لا إشعار فيه بالكيفية. نعم المداومة تدل على رجحانه، أما على وجوبه فلا، وهو الجواب عن الحديث الثاني. مسألة: أوجب السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - جلسة الاستراحة: وهي الجلوس عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى [5]، والمشهور الاستحباب.
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 79 ح 295. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 951. [2] الإنتصار: ص 44. [3] الإنتصار: ص 45. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 75 ح 279. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 921. [5] الإنتصار: ص 46.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 171