responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 171
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سجدت فكبر [1]، والأمر للوجوب ظاهرا.
والجواب: أن الحديثين قد اشتملا على الأمر بأشياء مستحبة من قوله - عليه السلام -: " وقل رب لك ركعت ولك أسلمت " إلى آخره. وكذا الحديث الثاني: " وقل اللهم لك سجدت " إلى آخره.
مسألة: أوجب السيد المرتضى - رحمه الله - رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة [2] من الاستفتاح وغيره، وهو يشعر بوجوب التكبير في الركوع والسجود.
والحق استحباب الرفع.
لنا: الأصل عدم التكليف، وبراءة الذمة.
احتج السيد المرتضى بإجماع الفرقة، وبما رواه الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وآله - رفع في كل خفض ورفع في السجود [3].
وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد يسجد الثانية [4].
والجواب عن الإجماع بالمنع. نعم إنه يدل على الرجحان، أما على الوجوب فلا، وعن الثاني: إن الفعل لا إشعار فيه بالكيفية. نعم المداومة تدل على رجحانه، أما على وجوبه فلا، وهو الجواب عن الحديث الثاني.
مسألة: أوجب السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - جلسة الاستراحة: وهي الجلوس عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى [5]، والمشهور الاستحباب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 79 ح 295. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 951.
[2] الإنتصار: ص 44.
[3] الإنتصار: ص 45.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 75 ح 279. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 921.
[5] الإنتصار: ص 46.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست