responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 153
والجواب عن الأول: أن في طريق الرواية عبد الله بن بكير [1] وفيه قول، ومع ذلك فإنا نقول بموجبه، إذ الكراهة توجد بمعنى شامل للتحريم، والكراهة التي بمعنى التنزيه فتحمل عليه. وعن الثاني: أن الدليل على البطلان ما ذكرناه وهو عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.
مسألة: قال الشيخ في التبيان: إذا قرأ في ركعة " الحمد " و " الضحى " قرأ معها " ألم نشرح "، وكذا إذا قرأ " الفيل " قرأ معها " لإيلاف قريش "، لأن " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة، وكذا " الفيل " " ولإيلاف " ولا يفصل بينهما بالبسملة [2].
وقال ابن إدريس: يفصل بينهما بالبسملة [3]. وهو الحق.
لنا: إن البسملة آية من كل منهما لثبوتها كذلك في المصحف.
احتج الشيخ بأن تحريم قرأته السورتين في الركعة الواحدة مع وجوب قراءة " الضحى " و " ألم نشرح " أو " الفيل " و " لإيلاف " يقتضي وحدة السورتين فلا بسملة بينهما.
والجواب: المنع من اقتضاء ذلك وحدتهما الجواز استثناء هاتين السورتين عن عموم تحريم الجمع. سلمنا وحدتهما، لكن لا ينافي البسملة بينهما كما في " النمل ".
مسألة: المشهور بين علمائنا في وجوب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والإخفات في الباقي، فإن عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة.
وقال ابن الجنيد: يجوز العكس، ويستحب أن لا يفعل [4]، وهو قول السيد


[1] راجع الفهرست: ص 106 التسلسل 452.
[2] التبيان: ج 10 ص 371.
[3] السرائر: ج 1 ص 221.
[4] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 176.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست