responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 118
فقال: جائز [1].
لأنا نقول: بعد المنع من صحة السند جاز استناد هذه الفتيا إلى التقية.
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: المراد إذا لم يكن هناك تقية بشرط أن تحصل ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما [2]، ولم يقل أنه يجوز ذلك من غير تقية وما يقوم مقامهما، لما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام - إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أيسجد عليه؟ قال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا [3].
وعن عتيبة يباع القصب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فاسجد عليه، قال: نعم ليس به بأس [4].
لا يقال: قد روى الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث - عليه السلام - أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي: ذلك جائز [5].
لأنا نقول: نمنع صحة السند ولجواز استناد الإفتاء إلى التقية.
قال الشيخ - رحمه الله -: يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 307 ح 1249.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 ج 3
ص 595.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ذيل الحديث 1246.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1247. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ج 7 ح 3 ص 597.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 306 ح 1239. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3
ص 596 وفيها عيينة وليس عتيبة، قال العلامة في الخلاصة: عتيبة بضم العين وفتح التاء ابن
ميمون بياع القصب (رجال العلامة: ص 131).
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1248 وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 7 ج 3
ص 595.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست