نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 118
فقال: جائز [1]. لأنا نقول: بعد المنع من صحة السند جاز استناد هذه الفتيا إلى التقية. قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: المراد إذا لم يكن هناك تقية بشرط أن تحصل ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما [2]، ولم يقل أنه يجوز ذلك من غير تقية وما يقوم مقامهما، لما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام - إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أيسجد عليه؟ قال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا [3]. وعن عتيبة يباع القصب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فاسجد عليه، قال: نعم ليس به بأس [4]. لا يقال: قد روى الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث - عليه السلام - أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي: ذلك جائز [5]. لأنا نقول: نمنع صحة السند ولجواز استناد الإفتاء إلى التقية. قال الشيخ - رحمه الله -: يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 307 ح 1249. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 ج 3 ص 595. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ذيل الحديث 1246. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1247. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ج 7 ح 3 ص 597. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 306 ح 1239. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 596 وفيها عيينة وليس عتيبة، قال العلامة في الخلاصة: عتيبة بضم العين وفتح التاء ابن ميمون بياع القصب (رجال العلامة: ص 131). [5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1248 وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 7 ج 3 ص 595.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 118