نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 114
وعن محمد بن الفضيل قال: قال الرضا - عليه السلام -: كل طريق يوطأ ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم يكن، فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة [1]. ولأنها لا تنفك عن النجاسة بمرور النجس وغيره فيها. والجواب: حمل النهي على الكراهة، وعدم الانفكاك عن النجاسة ممنوع، ولا اعتبار بذلك في نظر الشرع إجماعا. مسألة: قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية [2]. وقال المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور مطلقا [3]، والمشهور الكراهة. لنا: إنه صلى في مكان ظاهر فخرج عن العهدة. أما المقدمة الأولى: فلأنا نفرض الصلاة كذلك، وهي من صور النزاع. وأما الثانية: فظاهرة، لأنه مأمور بذلك، والمانع وهو مجامعة الخمر في البيت لا يصلح للمانعية كغيره من النجاسات. احتجوا بما رواه عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر [4]. والجواب: المنع من صحة السند أولا، ومن حمل النهي على التحريم ثانيا. مسألة: المشهور أنه لا يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود عدا الجبهة، فإن الإجماع واقع على اشتراط طهارة موضعها. نعم يشترط أن لا تتعدى النجاسة إلى
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 221 ح 866. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 445. [2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743. [3] المقنعة: ص 151. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 377 ح 1568. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 449.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 114