responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 112
الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت. وروى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر، وعن أبي عبد الله - عليهما السلام -. وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى. فأمر بتأخيرهن، فمن خالف وجب أن تبطل صلاته [1].
والجواب عن الأول: أنه لم يثبت الإجماع، ومن العجب استدلال الشيخ - رحمه الله تعالى - بذلك عقيب نقله عن السيد المرتضى خلافه.
وعن الثاني: بالمنع من المقدمتين، فإنا نمنع من كون الصلاة في الذمة بيقين مطلقا، بل قبل هذه الصلاة، أما بعد إيقاعها فلا، ونمنع من أن البراءة لا تحصل إلا بيقين، فإن الظن الغالب كاف هنا [2].
فإن قلت: إن مع الظن الغالب يحصل يقين البراءة، لأنا متعبدون به قطعا.
قلت: فالظن الغالب هنا حاصل.
وعن الثالث: بأنه غير دال على مطلوب الشيخ، لأنه يقدر البعد بينهما بعشرة أذرع، والرواية تضمنت الشبر أو الذراع، فما تدل الرواية عليه لا يفتي به الشيخ، وما يفتي به الشيخ لا تدل الرواية عليه.
لا يقال: الرواية تدل على المنع المطلق وتقدير البعد مستفاد من دليل آخر.


[1] الخلاف: ج 1 ص 424 ذيل المسألة 171.
[2] ن: ها هنا.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست