نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 109
لنا: الأصل عدم التكليف وانتفاء الكراهية، وما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن البيع والكنائس يصلي فيها؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها مساجد؟ قال: نعم [1]. احتج المخالف بعدم انفكاكها عن النجاسة غالبا. والجواب: المنع. مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التوجه إلى النار، والسلاح المشهور، والنجاسة الظاهرة، والمصحف المنشور، والقبور، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر [2]، والمشهور الكراهة. لنا: إنه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا. أما المقدمة الأولى: فلأنه مكلف بإدخال ماهية الصلاة في الوجود وهو يحصل في صورة النزاع. وأما الثانية: فظاهرة. احتج بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس [3]. وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم، وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 222 ح 874. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 438. [2] لم نعثر عليه في الكافي في الفقه أنه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص 141. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 221 ح 871. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 444.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 109