نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 103
مسألة: تجوز الجماعة للعراة ويستحب لهم إجماعا، واختلف علماؤنا في الكيفية، فالذي اختاره المرتضى أنهم يصلون بالإيماء جميعا. [1] وقال الشيخ يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد [2]. لما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم [3]. الفصل الرابع في المكان مسألة: المشهور بين علماؤنا كراهة الصلاة في معاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال، والحمير، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الأنعام، وفي الحمامات [4]، وعلى البسط المصورة، وفي البيوت المصورة. وقال أبو الصلاح: لا يحل ذلك كله، قال: ولنا في فسادها في هذه نظر [5]. وجعل سلار الصلاة في بيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس فاسدة [6]. وقال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت
[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49. [2] النهاية: ص 130. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 365 ح 1514 وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 328. [4] م (2) ون: والحمامات. [5] الكافي في الفقه: ص 141. [6] المراسم: ص 65.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 103