responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
مسألة: تجوز الجماعة للعراة ويستحب لهم إجماعا، واختلف علماؤنا في الكيفية، فالذي اختاره المرتضى أنهم يصلون بالإيماء جميعا. [1] وقال الشيخ يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد [2].
لما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم [3].
الفصل الرابع في المكان مسألة: المشهور بين علماؤنا كراهة الصلاة في معاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال، والحمير، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الأنعام، وفي الحمامات [4]، وعلى البسط المصورة، وفي البيوت المصورة.
وقال أبو الصلاح: لا يحل ذلك كله، قال: ولنا في فسادها في هذه نظر [5].
وجعل سلار الصلاة في بيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس فاسدة [6].
وقال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت


[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.
[2] النهاية: ص 130.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 365 ح 1514 وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3
ص 328.
[4] م (2) ون: والحمامات.
[5] الكافي في الفقه: ص 141.
[6] المراسم: ص 65.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست