responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 102
فيجب عليها استئنافها ولا يجزيها الإتمام، لأن المندوب لا يبنى عليه الواجب، وإذا لم يتسع الوقت لذلك لم يجب عليها شئ.
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى: العريان الذي لا يتمكن من ستر عورته يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها طمعا في وجود ما يستر به، فإن لم يجده صلى جالسا واضعا يده على فرجه ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه [1] والكلام معه يقع في مقامين: الأول: وجوب تأخير الصلاة ونحن نمنع ذلك، وهو اختيار الشيخ في النهاية [2]، وبقول المرتضى يقول سلار [3].
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [4] وهو يدل على وجوب الصلاة في أول الوقت مطلقا، وتجويز حصول الساتر لا يرفع حكم [5] الوجوب، لنا [6] كما نجوز حصوله نجوز فقده ومعارض بتجويز الموت قبل الفعل المقام الثاني: وجوب الصلاة جالسا مطلقا، والمعتمد التفصيل وهو وجوب القيام والصلاة مؤميا مع أمن المطلع والجلوس مع عدمه، لما رواه ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فيدرك الصلاة، قال: يصلي عريانا إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا [7].


[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.
[2] النهاية: ص 130 ولم يتعرض إلى تأخير الصلاة.
[3] المراسم: ص 76.
[4] الإسراء: 78.
[5] ن: علم.
[6] م (2) ون: لأنه.
[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 365 ح 1516 وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3
ص 326.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست