نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 470
ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها [1]. لنا: وجوه، الأول: الإجماع على ذلك فإن السيد المرتضى قال: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم [2]. وقال الشيخ رحمه الله: الخمر نجسة بلا خلاف وكل مكسر عندنا حكمه حكم الخمر وألحق أصحابنا الفقاع بذلك [3]، وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك، فإنه إجماع منقول بقولهما وهما صادقان فيغلب [4] على الظن ثبوته، والإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواتر فكذا إذا نقل آحادا. الثاني: قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " [5]. والاستدلال به من وجهين، الأول: أن الرجس هو النجس. الثاني: قوله تعالى: " فاجتنبوه " وهو يدل على وجوب اجتنابه وعدم مباشرته على الإطلاق ولا نعني بالنجس سوى ذلك. الثالث: ما رواه عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: ولا نصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل [6]. وعن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك [7]. وعن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 12 - 13. [2] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 217، مسألة 16. [3] المبسوط: ج 1، ص 36. [4] م 1: فغلب. [5] المائدة: 90. [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 278، ح 817. [7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 278 - 279، ح 818.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 470