responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها [1].
لنا: وجوه، الأول: الإجماع على ذلك فإن السيد المرتضى قال: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم [2].
وقال الشيخ رحمه الله: الخمر نجسة بلا خلاف وكل مكسر عندنا حكمه حكم الخمر وألحق أصحابنا الفقاع بذلك [3]، وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك، فإنه إجماع منقول بقولهما وهما صادقان فيغلب [4] على الظن ثبوته، والإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواتر فكذا إذا نقل آحادا.
الثاني: قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " [5].
والاستدلال به من وجهين، الأول: أن الرجس هو النجس.
الثاني: قوله تعالى: " فاجتنبوه " وهو يدل على وجوب اجتنابه وعدم مباشرته على الإطلاق ولا نعني بالنجس سوى ذلك.
الثالث: ما رواه عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: ولا نصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل [6].
وعن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك [7].
وعن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 12 - 13.
[2] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 217، مسألة 16.
[3] المبسوط: ج 1، ص 36.
[4] م 1: فغلب.
[5] المائدة: 90.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 278، ح 817.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 278 - 279، ح 818.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست