نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 469
وأشباه ذلك فلا بأس [1]. احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه [2]. والجواب: أنه غير دال على التنجيس لجواز استناد الإراقة إلى وجود السم في الماء لا إلى نجاسة العقرب. مسألة: الخمر وكل مسكر، والفقاع، والعصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد [3]، والشيخ أبي جعفر [4]، والسيد المرتضى [5]، وأبي الصلاح [6]، وسلار [7]، وابن إدريس [8]. وقال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد [9]. وقال أبو جعفر بن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته [10]، مع أنه حكم بنزح
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 230 - 231، ح 666. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 230، ح 664. [3] المقنعة: ص 73. [4] النهاية: ص 51. [5] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 217، مسألة 16. [6] الكافي في الفقه: ص 131. [7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 55. [8] السرائر: ج 1، ص 178 - 179. [9] لم نعثر عليه. [10] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 43.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 469