responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469
وأشباه ذلك فلا بأس [1].
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه [2].
والجواب: أنه غير دال على التنجيس لجواز استناد الإراقة إلى وجود السم في الماء لا إلى نجاسة العقرب.
مسألة: الخمر وكل مسكر، والفقاع، والعصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد [3]، والشيخ أبي جعفر [4]، والسيد المرتضى [5]، وأبي الصلاح [6]، وسلار [7]، وابن إدريس [8].
وقال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد [9].
وقال أبو جعفر بن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته [10]، مع أنه حكم بنزح


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 230 - 231، ح 666.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 230، ح 664.
[3] المقنعة: ص 73.
[4] النهاية: ص 51.
[5] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 217، مسألة 16.
[6] الكافي في الفقه: ص 131.
[7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 55.
[8] السرائر: ج 1، ص 178 - 179.
[9] لم نعثر عليه.
[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 43.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست