responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل [1].
قال الشيخ: وهذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها أن المراد بها ضرب من الكراهة، وقد صرح بذلك [2].
ويؤيد ذلك: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها [3].
ونفي البأس عن الروث يقتضي طهارته ويلزم من ذلك طهارة البول لعدم القائل بالفرق، والأمر بالغسل في البول على الاستحباب.
وعن الثاني: أن كونها غير مأكولة بالعادة لا يستلزم انتفاء إباحة أكلها.
مسألة: المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس، لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته [4].
وقال بن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس، إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس [5].
والمعتمد الأول. لنا: إنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: يصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 422 - 423، ح 1338.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 265.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 265، ح 773.
[4] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 217، المسألة 13.
[5] لم نعثر عليه.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 249، ح 715.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست