نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 459
لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل [1]. قال الشيخ: وهذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها أن المراد بها ضرب من الكراهة، وقد صرح بذلك [2]. ويؤيد ذلك: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها [3]. ونفي البأس عن الروث يقتضي طهارته ويلزم من ذلك طهارة البول لعدم القائل بالفرق، والأمر بالغسل في البول على الاستحباب. وعن الثاني: أن كونها غير مأكولة بالعادة لا يستلزم انتفاء إباحة أكلها. مسألة: المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس، لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته [4]. وقال بن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس، إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس [5]. والمعتمد الأول. لنا: إنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ. وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: يصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا [6].
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 422 - 423، ح 1338. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 265. [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 265، ح 773. [4] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 217، المسألة 13. [5] لم نعثر عليه. [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 249، ح 715.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 459