نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419
الخلاف [1]، وجوز التيمم بأرض النورة [2]، وكذا ابن الجنيد: جوز بأرض النورة [3]، وكذا المفيد [4]. وجوز سلار: التيمم بالنورة [5]، وقال ابن حمزة: لا يجوز [6] التيمم بالنورة ويجوز بأرضها [7]. ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة [8]. احتج سلار بأن النورة أرض ولم تخرج بالاستحالة عن اسمها، وبما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة، فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، لأنه ليس يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر [9]. احتج ابن إدريس بأنها لا تسمى أرضا لأنها [10] خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض فصارت معدنا كالزرنيخ [11]. والأقوى عندي في ذلك كله: الجواز إن بقي اسم الأرض في النورة، والممتزج من التراب بالمعدن وعدمه إن زال. مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالتيمم بالأحجار، ولا بالأرض الجصية، ولا بأرض النورة إذا لم يقدر على التراب [12].
[1] الخلاف: ج 1، ص 136. المسألة 78. [2] المبسوط: ج 1، ص 32. [3] لم نعثر عليه. [4] المقنعة: ص 59. [5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 54. [6] م 2: يجوز. [7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 71. [8] السرائر: ج 1، ص 137. [9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 187، ح 539. [10] ن، ق: ولأنها. [11] الزرنيخ: بالكسر، معروف يتداوى به. مجمع البحرين: ج 2، ص 432 مادة " زرخ ". [12] النهاية: ص 49.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419