responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
الخلاف [1]، وجوز التيمم بأرض النورة [2]، وكذا ابن الجنيد: جوز بأرض النورة [3]، وكذا المفيد [4].
وجوز سلار: التيمم بالنورة [5]، وقال ابن حمزة: لا يجوز [6] التيمم بالنورة ويجوز بأرضها [7].
ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة [8].
احتج سلار بأن النورة أرض ولم تخرج بالاستحالة عن اسمها، وبما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة، فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، لأنه ليس يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر [9].
احتج ابن إدريس بأنها لا تسمى أرضا لأنها [10] خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض فصارت معدنا كالزرنيخ [11].
والأقوى عندي في ذلك كله: الجواز إن بقي اسم الأرض في النورة، والممتزج من التراب بالمعدن وعدمه إن زال.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالتيمم بالأحجار، ولا بالأرض الجصية، ولا بأرض النورة إذا لم يقدر على التراب [12].


[1] الخلاف: ج 1، ص 136. المسألة 78.
[2] المبسوط: ج 1، ص 32.
[3] لم نعثر عليه.
[4] المقنعة: ص 59.
[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 54.
[6] م 2: يجوز.
[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 71.
[8] السرائر: ج 1، ص 137.
[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 187، ح 539.
[10] ن، ق: ولأنها.
[11] الزرنيخ: بالكسر، معروف يتداوى به. مجمع البحرين: ج 2، ص 432 مادة " زرخ ".
[12] النهاية: ص 49.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست