responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي وتصلي فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من لحيضة [1] الحديث.
والجواب الأول: بالمنع من صحة السند.
وعن الثاني: بأنه لم يحصل فيه شرط الحيض وهو توالي ثلاثة أيام.
وعن الثالث: بالفرق بأن اليائسة لا تصح منها الحيض لارتفاعه عنها بالكلية بخلاف الحامل التي يمكن لحرارة مزاجها وفور [2] دم الحيض بحيث يفضل عن غذاء الصبي ما تقذفه المرأة من الرحم.
وعن الرابع: وهو احتجاج ابن إدريس بالمنع من كون الحائض مطلقا لا يصح طلاقها ولهذا جوزنا طلاق الغائب مع الحيض.
وعن الخامس: بأن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت عادتها وقتها لا يكون الدم حيضا.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا وجوبا، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات [2]، وكذا قال ابن البراج [4].
والصحيح أنها إذا اتسع زمانها للطهارة وأداء خمس ركعات وجب عليها فعل الصلاتين معا كما قال بعد ذلك: فإن لحقت قبل المغيب مقدار ما تصلي فيه ركعة لزمها العصر [5].
لنا: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 168 - 169، ح 482.
[2] ق، م 1: ووفور.
[3] المبسوط: ج 1، ص 45.
[4] المهذب: ج 1، ص 36.
[5] المبسوط: ج 1، ص 45.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست