نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 358
الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي وتصلي فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من لحيضة [1] الحديث. والجواب الأول: بالمنع من صحة السند. وعن الثاني: بأنه لم يحصل فيه شرط الحيض وهو توالي ثلاثة أيام. وعن الثالث: بالفرق بأن اليائسة لا تصح منها الحيض لارتفاعه عنها بالكلية بخلاف الحامل التي يمكن لحرارة مزاجها وفور [2] دم الحيض بحيث يفضل عن غذاء الصبي ما تقذفه المرأة من الرحم. وعن الرابع: وهو احتجاج ابن إدريس بالمنع من كون الحائض مطلقا لا يصح طلاقها ولهذا جوزنا طلاق الغائب مع الحيض. وعن الخامس: بأن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت عادتها وقتها لا يكون الدم حيضا. مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا وجوبا، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات [2]، وكذا قال ابن البراج [4]. والصحيح أنها إذا اتسع زمانها للطهارة وأداء خمس ركعات وجب عليها فعل الصلاتين معا كما قال بعد ذلك: فإن لحقت قبل المغيب مقدار ما تصلي فيه ركعة لزمها العصر [5]. لنا: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 168 - 169، ح 482. [2] ق، م 1: ووفور. [3] المبسوط: ج 1، ص 45. [4] المهذب: ج 1، ص 36. [5] المبسوط: ج 1، ص 45.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 358