responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
التحريم، وقوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " [1] على قراءة التخفيف.
وما رواه علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [2].
احتج المخالف: بقوله تعالى: " فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله " [3].
علق الإتيان بفعل الطهارة والمراد بها الغسل، أو غسل الفرج مع الشبق.
وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل [4].
وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المرأة تحرم عليها الصلاة، ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل [5].
والجواب عن الآية: المنع من إرادة فعل الطهارة من التطهير [6]، فإن لقائل أن يقول: يحتمل أن يريد فإذا طهرن لأن " تفعل " يجئ بمعنى فعل، فيقال: تطعمت الطعام وطعمته بمعنى واحد، سلمنا لكنه مستأنف فلا يكون شرطا ولا غاية لزمان الحظر، سلمنا لكن المراد به غسل الفرج.
وعن الأحاديث: أنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، ولما رواه عبد الله بن مغيرة، عمن سمعه، عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، فإن فعل ذلك فلا بأس به وقال تمس الماء أحب إلي [7].


[1] البقرة: 222.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 166، ح 476.
[3] البقرة: 222.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 167، ح 479 - 480.
[6] م 1: التطهر.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 167، ح 479 - 480.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست