responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
لنا: عموم الإذن بقوله تعالى: " فائتوا حرثكم أنى شئتم " [1] السالم عن معارضة النهي المختص في القبل في قوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " [2] أي في موضع الحيض، وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم [3].
وعن عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه [4].
وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج، وهي حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [5].
احتج المرتضى بقوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " [6]، وبقوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " أي في زمن [7] الحيض، وبما رواه عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار [8].
وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار [9].
والجواب عن الآية: أن حقيقة القرب ليست مرادة بالإجماع فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل، لأن غيره نادر.


[1] البقرة: 223.
[2] البقرة: 222.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 436.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 437.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 438.
[6] البقرة: 222.
[7] ق، م 2: وقت.
[8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 439.
[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154 - 155، ح 440.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست