نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 347
لنا: عموم الإذن بقوله تعالى: " فائتوا حرثكم أنى شئتم " [1] السالم عن معارضة النهي المختص في القبل في قوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " [2] أي في موضع الحيض، وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم [3]. وعن عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه [4]. وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج، وهي حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [5]. احتج المرتضى بقوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " [6]، وبقوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " أي في زمن [7] الحيض، وبما رواه عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار [8]. وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار [9]. والجواب عن الآية: أن حقيقة القرب ليست مرادة بالإجماع فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل، لأن غيره نادر.