نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 341
عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟ [1]. وعن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة [2]. وعن إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني قال كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا في غيره [3]. وعن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبله ولا بعده قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل [4]. وعن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل [5] ولأنه أحد الأحداث الموجبة للغسل فيسقط معه الوضوء كالجنابة، ولأنه غسل أو أكبر [6] الطهارتين فيسقط معه الوضوء كالغسل من الجنابة. والجواب عن الأول يحتمل أن يكون المراد بالغسل: الغسل من الجنابة فإنه الظاهر عند إطلاق لفظة الغسل، وكذا عن الحديث الثاني. وعن الثالث: بالمنع من صحة سند الحديث سلمنا لكنا [7] نقول: بموجبه فإن غسل الجمعة كاف في الأمر بالغسل للجمعة وليس فيه دلالة على الاكتفاء به
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 139، ح 390. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 140، ح 396. [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 141، ح 397. [4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 141، ح 398. [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 141، ح 399. [6] في المطبوع، م 2: وهو أكبر. [7] ق، م 1: لكن.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 341