responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 340
وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا [1]، وهو اختيار ابن الجنيد [2].
والحق الأول. لنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " [3] أمر مريد القيام للصلاة مطلقا بالوضوء وهو عام فيمن اغتسل وغيره، خرج الجنب بقوله تعالى: " حتى تغتسلوا " [4]، وبقوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [5] فإنه يفهم منه أن الأمر الأول لغيره وبالإجماع فيبقى الباقي على عمومه، وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [6].
وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل [7].
وفي الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة [8].
ولأنه قبل الغسل ممنوع من الدخول في الصلاة فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن الباقر


[1] الظاهر أن ما أفاده " قدس سره " ليس بصحيح لأن السيد " قدس سره " يذهب إلى وجوب الوضوء في
غير الأغسال الواجبة. راجع جمل العلم والعمل في ضمن رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة:
ص 24 وإليك نصه " ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غير الأغسال
الواجبة ". نعم عدم وجوب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا هو للشيخ " قدس سره " في
المبسوط: ج 1، ص 30.
[2] لم نعثر عليه.
[3] المائدة: 6.
[4] النساء: 43.
[5] المائدة: 6.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 139، ح 391.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 142، ح 401.
[8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 143، ح 403.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست