نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 340
وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا [1]، وهو اختيار ابن الجنيد [2]. والحق الأول. لنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " [3] أمر مريد القيام للصلاة مطلقا بالوضوء وهو عام فيمن اغتسل وغيره، خرج الجنب بقوله تعالى: " حتى تغتسلوا " [4]، وبقوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [5] فإنه يفهم منه أن الأمر الأول لغيره وبالإجماع فيبقى الباقي على عمومه، وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [6]. وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل [7]. وفي الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة [8]. ولأنه قبل الغسل ممنوع من الدخول في الصلاة فكذا بعده عملا بالاستصحاب. احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن الباقر
[1] الظاهر أن ما أفاده " قدس سره " ليس بصحيح لأن السيد " قدس سره " يذهب إلى وجوب الوضوء في غير الأغسال الواجبة. راجع جمل العلم والعمل في ضمن رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة: ص 24 وإليك نصه " ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة ". نعم عدم وجوب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا هو للشيخ " قدس سره " في المبسوط: ج 1، ص 30. [2] لم نعثر عليه. [3] المائدة: 6. [4] النساء: 43. [5] المائدة: 6. [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 139، ح 391. [7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 142، ح 401. [8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 143، ح 403.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 340