responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
وجب عليه الغسل، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك.
وقال ابن الجنيد: ويجب الغسل على من مس ما قطع من الإنسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة [1] لنا أنه مس ميتا من الناس فيجب عليه الغسل، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة.
مسألة: المشهور أن غسل الإحرام مستحب. اختاره الشيخان [2]، حتى أن المفيد رحمه الله قال: غسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذا غسل إحرام العمرة [3]، وهو اختيار ابن الجنيد [4]، والسيد المرتضى [5]، وسلار [6]، وابن إدريس [7] وابن البراج [8]، وأبي الصلاح [9].
وقال ابن أبي عقيل: أنه واجب [10].
قال السيد المرتضى رحمه الله: الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد. فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده [11].
والحق: الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة، وما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة،


[1] لم نعثر عليه.
[2] أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 40 سطر 17، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 50.
[3] المقنعة: ص 50 - 51.
[4] لم نعثر عليه.
[5] المهذب: ج 1، ص 33.
[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 52.
[7] السرائر: ج 1، ص 530.
[8] الكافي في الفقه: ج 1، ص 33.
[9] الكافي في الفقه: ص 135.
[10] لم نعثر عليه.
[11] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 224، المسألة 44.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست