responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
احتج الشيخ بأن المشروع الابتداء بالمضمضة فالعكس بدعة، كفصول الأذان.
واحتج ابن حمزة بأن الفعل في نفسه مستحب فيكون كيفيته مستحبة.
والجواب: المنع من استحباب الكيفية، وها هنا بحث لا بد من تحقيقه، وهو أن كيفيات الأفعال المندوبة إذا غيرت هل يكون حراما أم لا؟ الوجه أن المغير إن اعتقد مشروعيتها على الوجه الذي غيره كان مأثوما في اعتقاده إذا لم يستند فيه إلى الدليل، وإن لم يعتقد المشروعية فالوجه أن الفعل يقع لاغيا، لا أثم عليه ولا ثواب فيه.
مسألة: قال أبو الصلاح: لو مسح غير الجهة المشروعة، أو استأنف للمسح ماء جديدا أو جعل موضع المسح غسلا على حال، أو تدين بالزيادة عليها بطل الوضوء [1].
وكلام الشيخ في المبسوط: يعطي عدم الإبطال لو مسح الجميع مطلقا، لأنه قال: لا يستحب مسح جميع الرأس، فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه [2]، وقد مضى البحث في ذلك.
مسألة: قال ابن إدريس: من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه لأنه ماسح إجماعا، والظواهر من الآيات والأخبار متناولة له [3] ثم أحال على مسألة طويلة عملها في ذلك [4] لم نقف [5] عليها.
وقال ابن الجنيد: من تطهر إلا رجليه فدهمه أمر احتاج معه إلى أن يخوض


[1] الكافي في الفقه: ص 132.
[2] المبسوط: ج 1، ص 21 سطر 16.
[3] السرائر: ج 1، ص 104 وإليك نصه " ولنا في هذه مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها ".
[4] السرائر: ج 1، ص 104 وإليك نصه " ولنا في هذه مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها ".
[5] ق: أقف.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست