responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
الوضوء، ولا يجوز التفريق، ومن فرق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء [1].
الثاني: اعتبار الجفاف، وهو اختيار ابن إدريس فإنه ذهب إلى تجويز تأخير غسل اليد اليمنى عن الوجه ما دام الوجه رطبا ولا يجوز تأخيره حتى تجف رطوبته، وكذا باقي الأعضاء [2] وهو اختيار ابن حمزة [3] وابن زهرة. [4] والحق الأول. لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " [5] والاستدلال به من وجهين، الأول: إنه أمر فيقضى فيه بالفور لأنه الأحوط ولقوله تعالى: " سارعوا إلى مغفرة من ربكم " [6] " فاستبقوا الخيرات " [7].
الثاني: إنه أوجب غسل الوجه واليدين والمسح عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل، وفعل الجميع دفعة متعذر فيحمل على الممكن، وهو المتابعة.
وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض [8].
وجه الاستدلال: حكمه عليه السلام بأن الوضوء لا يتبعض، وهو صادق مع الجفاف وعدمه.


[1] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 221، المسألة 33.
[2] السرائر: ج 1، ص 101.
[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.
[4] الغنية: ص 492 سطر 20.
[5] المائدة: 6.
[6] آل عمران: 133.
[7] البقرة: 148.
[8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 87، ح 230.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست