responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
صلى الله عليه وآله إلى أن قال: ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه [1].
وهو يعطي استيعاب المسح بجميع ظهر القدم، ولأنه أقرب إلى ما حدده أهل اللغة به.
مسألة: الذي اخترناه في كتبنا: مثل منتهى المطلب [2]، والتحرير [3]، وقواعد الأحكام [4]، والتلخيص [5]، وغيرها [6]: إنه يجوز المسح على الرجلين منكوسا، بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع على كراهية، والأولى الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وليس واجبا.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط [7]، والنهاية [8] وابن أبي عقيل [9]، وسلار [10]، وابن البراج [11].
وقال ابن إدريس: يجب الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [12] وهو الظاهر من كلام ابن بابويه [13]، والسيد المرتضى [14] وإن كان في كلامهما احتمال وفيه قوة.
لنا على الوجوب إن قلنا به: قوله تعالى: " وأرجلكم إلى الكعبين " [15] وموضوع " إلى " الغاية ولا خلاف في أن الأمر هنا للوجوب.
وما رواه الشيخ عن بكير، وزرارة ابني أعين، عن الباقر عليه السلام لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 36 و 37 ح 74.
[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 64، س 32.
[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 10 س 16.
[4] قواعد الأحكام: ص 11 س 12.
[5] تلخيص المرام في معرفة الأحكام. مخطوط لا يوجد لدينا.
[6] كتذكرة الفقهاء: ج 1، ص 18 س 17.
[7] المبسوط: ج 1 ص 22.
[9] لم نعثر عليه.
[8] النهاية: ص 14.
[10] المراسم في الفقه الإمامي: ص 38.
[11] المهذب: ج 1 ص 44.
[12] السرائر: ج 1، ص 100.
[13] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28.
[14] الإنتصار: ص 27 - 28.
[15] المائدة: 6.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست