نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 276
يرتفع حدثه [1]، وتابعه ابن إدريس على ذلك [2]. والحق عندي أن حدثه يرتفع، ويجوز له الصلاة بذلك الوضوء. لنا: إنه نوى شيئا لا يصح إلا برفع الحدث لأنه نوى المستحب، وإنما يحصل برفع الحدث فيتضمن نية رفع الحدث، فيرتفع حدثه كما لو نوى استباحة الصلاة. مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا [3]، ورواه ابن بابويه في كتابه [4]، وابن أبي عقيل أوجبه [5] وكذا ابن الجنيد [6] وسلار [7] وابن حمزة [8] وابن زهرة [9]، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح [10] وعلي بن بابويه [11]. وقال السيد المرتضى: أنه مستحب وليس بواجب، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوءه ولم يكن قد فعل محرما [12]، وهو اختيار ابن إدريس [13].
[1] المبسوط: ج 1، ص 19. [2] السرائر: ج 1، ص 20 - 21. [3] المبسوط: ج 1، ص 20 - 21. [4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28، ح 88. [5] لم نعثر عليهما. [6] لم نعثر عليهما. [7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 37. [8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50. [9] الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص 491 سطر 21. [10] الكافي في الفقه: ص 132. [11] لم نعثر عليه. [12] راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 220 المسألة 29. [13] السرائر: ج 1، ص 99.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 276