responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
يرتفع حدثه [1]، وتابعه ابن إدريس على ذلك [2].
والحق عندي أن حدثه يرتفع، ويجوز له الصلاة بذلك الوضوء.
لنا: إنه نوى شيئا لا يصح إلا برفع الحدث لأنه نوى المستحب، وإنما يحصل برفع الحدث فيتضمن نية رفع الحدث، فيرتفع حدثه كما لو نوى استباحة الصلاة.
مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا [3]، ورواه ابن بابويه في كتابه [4]، وابن أبي عقيل أوجبه [5] وكذا ابن الجنيد [6] وسلار [7] وابن حمزة [8] وابن زهرة [9]، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح [10] وعلي بن بابويه [11].
وقال السيد المرتضى: أنه مستحب وليس بواجب، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوءه ولم يكن قد فعل محرما [12]، وهو اختيار ابن إدريس [13].


[1] المبسوط: ج 1، ص 19.
[2] السرائر: ج 1، ص 20 - 21.
[3] المبسوط: ج 1، ص 20 - 21.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28، ح 88.
[5] لم نعثر عليهما.
[6] لم نعثر عليهما.
[7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 37.
[8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.
[9] الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص 491 سطر 21.
[10] الكافي في الفقه: ص 132.
[11] لم نعثر عليه.
[12] راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 220 المسألة 29.
[13] السرائر: ج 1، ص 99.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست