responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
الأرض [1]. وقال الشيخ رحمه الله: لو استنجى بالجلود الطاهرة، وكل جسم طاهر مزيل للنجاسة جاز [2].
وهو الحق. لنا: إن المطلوب إزالة النجاسة وقد حصل فيخرج عن العهدة كما لو استنجى بالحجر.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمت، قلت فإنه ينقى ما ثمت ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها [3].
مسألة: نهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث، وما له حرمة كالمطعوم [4] وتربة الحسين عليه السلام وغيرها، قال الشيخ: ينبغي أن نقول أنه لا يجزي [5] وهو اختيار ابن إدريس [6].
والحق عندي الإجزاء. لنا: إن المقصود وهو إزالة النجاسة قد حصل فيطهر المحل.
احتج الشيخ رحمه الله: بأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد [7].
والجواب: أنه يدل في العبادات، والاستنجاء، إزالة النجاسة، وهو ليس عبادة، وإلا لشرط فيها ما شرط في العبادة من النية، والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم.
مسألة: لو استعمل ذو الجهات الثلاث قال الشيخ رحمه الله: أجزأ عند بعض


[1] المراسم في الفقه الإمامي: ص 32 - 33.
[2] المبسوط: ج 1، ص 17.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 - 29، ح 75. والخلاف: ج 1، ص 105.
[4] راجع الخلاف: ج 1، ص 107.
[5] المبسوط: ج 1، ص 17.
[6] السرائر: ج 1، ص 96.
[7] المبسوط: ج 1، ص 17.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست