نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267
الأرض [1]. وقال الشيخ رحمه الله: لو استنجى بالجلود الطاهرة، وكل جسم طاهر مزيل للنجاسة جاز [2]. وهو الحق. لنا: إن المطلوب إزالة النجاسة وقد حصل فيخرج عن العهدة كما لو استنجى بالحجر. وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمت، قلت فإنه ينقى ما ثمت ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها [3]. مسألة: نهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث، وما له حرمة كالمطعوم [4] وتربة الحسين عليه السلام وغيرها، قال الشيخ: ينبغي أن نقول أنه لا يجزي [5] وهو اختيار ابن إدريس [6]. والحق عندي الإجزاء. لنا: إن المقصود وهو إزالة النجاسة قد حصل فيطهر المحل. احتج الشيخ رحمه الله: بأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد [7]. والجواب: أنه يدل في العبادات، والاستنجاء، إزالة النجاسة، وهو ليس عبادة، وإلا لشرط فيها ما شرط في العبادة من النية، والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم. مسألة: لو استعمل ذو الجهات الثلاث قال الشيخ رحمه الله: أجزأ عند بعض
[1] المراسم في الفقه الإمامي: ص 32 - 33. [2] المبسوط: ج 1، ص 17. [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 - 29، ح 75. والخلاف: ج 1، ص 105. [4] راجع الخلاف: ج 1، ص 107. [5] المبسوط: ج 1، ص 17. [6] السرائر: ج 1، ص 96. [7] المبسوط: ج 1، ص 17.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267