responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 505

(الثاني) الوكيل ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل.

______________________________________________________

ليحضرها واني اكره أن أحضرها [١].

والقحم بضم أوّلها وفتح ثانيها المهالك ، ولكن الظاهر من الدليل كراهة الخصومة مطلقا ، لعلّ عدمها لغير ذوي المروّات ، لعدم اعتدادهم بالمكروهات وما قيل فيهم وما يقولون ولعدم تضييع الحقوق إذا (ان خ) لم يكن احد يخاصمه ، ويمكن أن يكون مكروها لهم أيضا الا انهم ما يبالون ، فتأمّل.

قوله : «الثاني الوكيل إلخ» الركن الثاني هو الوكيل ، لعل دليل اشتراط بلوغه وعقله يفهم ممّا تقدم ، وكذا البحث في الصبيّ المميّز مع الرواية المسوّغة لتصرفاته في المعروف والوصيّة [٢].

وما نجد منه مانعا مع التميز والمعرفة التامّة بان يوقع عقدا بحضور الموكّل ، وان يكون وكيلا في إيصال الحقوق إلى أهلها.

ويؤيّده ما ذكره في التذكرة : وقد استثني في الصبي الإذن في الدخول الى دار الغير والملك وفي إيصال الهديّة [٣].

فإنه إذا جاز التصرف في مال الغير واكله بمجرد قوله ويكون قوله في ذلك معتبرا ، ففي مثل ما قلناه بالطريق الاولى.

ثم قال : وفي اعتبار عبارته في هاتين الصورتين للشافعيّة وجهان [٤].

الّا ان يقال : هناك قرينة دالّة على الاذن من غير قوله ، فليس الاعتداد بمجرد قوله ، فكأنه من باب الخبر المحفوف بالقرائن ولكن تجويزهم عامّ غير مقيّد بما قلناه فتأمّل.

ثم نقل عن أبي حنيفة جواز توكيل الصبي ان عقل بغير اذن الوليّ ،


[١] لم نعثر عليه في كتب الحديث بهذه العبارة وان كان مشهورا في الكتب الفقهيّة.

[٢] لاحظ الوسائل باب ٤٤ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٢٨.

[٣] الى هنا عبارة التذكرة.

[٤] إلى هنا عبارة التذكرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست