والقحم بضم
أوّلها وفتح ثانيها المهالك ، ولكن الظاهر من الدليل كراهة الخصومة مطلقا ، لعلّ
عدمها لغير ذوي المروّات ، لعدم اعتدادهم بالمكروهات وما قيل فيهم وما يقولون
ولعدم تضييع الحقوق إذا (ان خ) لم يكن احد يخاصمه ، ويمكن أن يكون مكروها لهم أيضا
الا انهم ما يبالون ، فتأمّل.
قوله
: «الثاني الوكيل إلخ» الركن الثاني هو الوكيل ، لعل دليل اشتراط بلوغه وعقله يفهم ممّا تقدم ،
وكذا البحث في الصبيّ المميّز مع الرواية المسوّغة لتصرفاته في المعروف والوصيّة [٢].
وما نجد منه
مانعا مع التميز والمعرفة التامّة بان يوقع عقدا بحضور الموكّل ، وان يكون وكيلا
في إيصال الحقوق إلى أهلها.
ويؤيّده ما
ذكره في التذكرة : وقد استثني في الصبي الإذن في الدخول الى دار الغير والملك وفي
إيصال الهديّة [٣].
فإنه إذا جاز
التصرف في مال الغير واكله بمجرد قوله ويكون قوله في ذلك معتبرا ، ففي مثل ما
قلناه بالطريق الاولى.
ثم قال : وفي
اعتبار عبارته في هاتين الصورتين للشافعيّة وجهان [٤].
الّا ان يقال :
هناك قرينة دالّة على الاذن من غير قوله ، فليس الاعتداد بمجرد قوله ، فكأنه من
باب الخبر المحفوف بالقرائن ولكن تجويزهم عامّ غير مقيّد بما قلناه فتأمّل.
ثم نقل عن أبي
حنيفة جواز توكيل الصبي ان عقل بغير اذن الوليّ ،
[١] لم نعثر عليه في
كتب الحديث بهذه العبارة وان كان مشهورا في الكتب الفقهيّة.
[٢] لاحظ الوسائل باب
٤٤ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٢٨.