الصحّة على ما تقدم [١] ، والجمع بين الأدلّة العامّة ، بما أشرنا اليه.
والعجب ان
الشهيد رحمه الله ما نقل رواية محمد مع وجودها في كتاب الصدوق مع الروايات
المتقدّمة في باب واحد ، ووجود الكلّ كذلك في الكافي.
على انه موجب
لتغيير الحكم وعدم الفتوى بغيرها كما عرفت.
فتأمّل لعلّك
قد عرفت من هذه الروايات والأقوال ، عدم البأس بجواز المعاملة مع غير البالغ
المميّز سيّما بإذن الوليّ وعدم قوّة دليل المانع ، فافهم وتذكّر ما قدّمناه فيه ،
والاحتياط طريق سالم مع الإمكان.
قوله
: «ولو أقرّ السفيه بما له فعله إلخ» دليل قبول إقرار السفيه في ما له فعل ذلك ـ مثل الخلع
والطلاق وعدمه فيما ليس له ذلك مثل التصرفات في الأموال ـ ظاهر ممّا تقدم.
ولكن في قبول
إقراره بالسرقة في القطع دون المال تأمل ، فإن القبول فيه مستلزم للحكم بأخذه مال
الناس ظلما فيثبت في ذمته بحكم الشرع ، وجعله بمنزلة إقرارين ، لا يخلو عن بعد.
لعلّه مجمع
عليه أو منصوص فتأمل ، والا فمشكل ، إذ ليس القطع إلا لقبول قوله : انه سرق مالا
من حرزه بحيث يوجب القطع ، فقبول الفرع مع عدم قبول الأصل محلّ التأمّل.
وإذا ثبت عدم
قبول إقراره في المال ، يلزم عدم القبول في القطع أيضا ، ولا يكفي في ذلك مجرد
عموم دليل القطع ، بالسرقة ومنع السفيه عن التصرفات الماليّة فتأمّل.