قوله
: «ولو رجع المشتري إلخ» يعني لو اشترى الجزء الذي تجري فيه الشفعة فظهر معيبا ،
فللمشتري ، الخيار بين الأرش والردّ ، فإن أخذه فللشفيع أن يأخذ بالشفعة بعد حذف
الأرش عن الثمن ، فإن الأرش جزء من الثمن كما عرفت فيصير الثمن هو ما يبقى بعد
الأرش ، وانّما يأخذ الشفيع بالثمن.
واما إذا أسقطه
وما أخذ الأرش ـ فصار الثمن ما وقع عليه العقد من غير نقصان ـ فله الأخذ بجميع
الثمن أو الترك بالكلّية لا بحذف الأرش فتأمّل.
قوله
: «ويملك بقوله إلخ» إشارة إلى طريق الأخذ وانه لا يحصل بالقول فقط ، بل لا بدّ معه من شيء آخر
(إما) تسليم الثمن ، وحينئذ لا يشترط رضا المشتري فيصح الشفعة رضي أم لم يرض ، (أو)
رضاه بالصبر بان يكون في ذمة الشفيع ثم يلزمه التسليم عند الطلب كسائر الحقوق.
وظاهر عبارة
التذكرة المتقدمة أنه يكفي قوله : أخذت أو تملّكت واخترت الأخذ في التملك ، يمكن
ذلك الا انه حينئذ يكون مكلّفا بإعطاء الثمن مع الطلب فإن أهمل من غير رضاه ، يكون
باطلا.
ويمكن كون
المقصود هنا أيضا ذلك وإرجاعه إليه فتأمّل.
وأيضا قد فهم
منها جواز التملك بالفعل فقط من دون القول ، وذلك ليس بظاهر هنا الا انه لا ينافيه
أيضا.
قوله
: «ولو قال أخذت إلخ» لا شك في الصحّة مع العلم بالثمن ، واما
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 37