والظاهر عدم
لزوم شيء على المكفول ان لم يحضره إذا كان بغير اذنه وأخذ منه ما عليه.
واما إذا كان
باذنه وتعذر الإحضار وحبس وضيّق فأدّى بغير اذنه ، فيمكن ان يكون له الرجوع لا
بدون الحبس قاله في التذكرة ويحتمل مع عدمه أيضا.
واما إذا أذن
في الأداء فيرجع مطلقا قاله في التذكرة ، لأنه كالإذن للأجنبي بأداء دينه فإنه
يلزمه ، سواء شرط الرجوع أم لا ، ولكن قال في عدم الشرط : على الخلاف.
وقد مرّ تحقيقه
، وأنه لو كان عرف أو قرينة يلزم ، والا فلا فإن الإذن أهمّ.
قوله
: «وتعيين المكفول إلخ» دليله غير واضح قاله في التذكرة ونقله عن الشافعي ، قال
: يشترط في المكفول التعيين ، فلو قال : كفلت احد هذين أو كفلت زيدا أو عمروا لا
يصح لأنه لم يلزم بإحضار أحدهما بعينه ، وكذا لو قال : كفلت لك ببدن زيد على أني
إن جئت به والا فأنا كفيل بعمرو لم يصح وكذا لو قال : ان جاء زيد فانا كفيل به أو
ان طلعت الشمس ، وبذلك كله قال الشافعي ، ولو قال : انا أحضره أو أؤدي ما عليه لم
يكن كفالة.
لعلّ دليل
الكلّ انها على خلاف الأصل فيقتصر على محلّ اليقين.
والذي يظهر ،
جواز ذلك ان كان المردّد فيهم كلّهم غرماء للمكفول له ، ولا يمنع عدم الإلزام
بإحضار واحد بعينه.
وكذا عدم
التنجيز ، فيمكن صحّة المعلّق بعد وقوع المعلّق عليه لعموم أدلّة صحّتها خصوصا
المسلمون عند شروطهم الثابتة بالرواية الصحيحة [١] والقول به
[١] الوسائل باب ٦
حديث ١ و ٢ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج ١٢ ص ٣٥٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 317