responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 317

وتعيين المكفول ، فلو كفل أحدهما أو واحدا منهما ، فان لم يحصره فالآخر بطلت.

______________________________________________________

والظاهر عدم لزوم شي‌ء على المكفول ان لم يحضره إذا كان بغير اذنه وأخذ منه ما عليه.

واما إذا كان باذنه وتعذر الإحضار وحبس وضيّق فأدّى بغير اذنه ، فيمكن ان يكون له الرجوع لا بدون الحبس قاله في التذكرة ويحتمل مع عدمه أيضا.

واما إذا أذن في الأداء فيرجع مطلقا قاله في التذكرة ، لأنه كالإذن للأجنبي بأداء دينه فإنه يلزمه ، سواء شرط الرجوع أم لا ، ولكن قال في عدم الشرط : على الخلاف.

وقد مرّ تحقيقه ، وأنه لو كان عرف أو قرينة يلزم ، والا فلا فإن الإذن أهمّ.

قوله : «وتعيين المكفول إلخ» دليله غير واضح قاله في التذكرة ونقله عن الشافعي ، قال : يشترط في المكفول التعيين ، فلو قال : كفلت احد هذين أو كفلت زيدا أو عمروا لا يصح لأنه لم يلزم بإحضار أحدهما بعينه ، وكذا لو قال : كفلت لك ببدن زيد على أني إن جئت به والا فأنا كفيل بعمرو لم يصح وكذا لو قال : ان جاء زيد فانا كفيل به أو ان طلعت الشمس ، وبذلك كله قال الشافعي ، ولو قال : انا أحضره أو أؤدي ما عليه لم يكن كفالة.

لعلّ دليل الكلّ انها على خلاف الأصل فيقتصر على محلّ اليقين.

والذي يظهر ، جواز ذلك ان كان المردّد فيهم كلّهم غرماء للمكفول له ، ولا يمنع عدم الإلزام بإحضار واحد بعينه.

وكذا عدم التنجيز ، فيمكن صحّة المعلّق بعد وقوع المعلّق عليه لعموم أدلّة صحّتها خصوصا المسلمون عند شروطهم الثابتة بالرواية الصحيحة [١] والقول به


[١] الوسائل باب ٦ حديث ١ و ٢ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج ١٢ ص ٣٥٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست