responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 306

.................................................................................................

______________________________________________________

في العهدة ـ وهو الموجب للعقد ، والمحوّل ان كان مشغول الذمّة ، فهو الحوالة والا فهو الضمان بالمعنى الأخص.

وقد يقال : ان كان المحوّل مشغول الذمة ، فهو الحوالة ، والا فهو الضمان ، أو ان كان التحويل من ذمة المحوّل فهو الحوالة وان كان الى ذمته فهو الضمان ونحو ذلك.

ونقل في التذكرة الإجماع على اشتراط شغل ذمّة المحيل كما سيجي‌ء ، وفي قوله : [١] (تحويل الحق) اشارة اليه.

والثانية [٢] تدلّ على أنّها ناقلة وان الغنى شرط في المحال عليه وقت الحوالة.

ولا يبعد اقامة علم المحتال بالإعسار مقام الغنى كما قاله الأصحاب ، وقد مرّ في الضمان.

وانه لازم فقوله : [٣] (جائز) معناه عدم التحريم ، ولهذا قال في التذكرة : الحوالة عقد لازم فلا بدّ فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود ، والإيجاب كل لفظ يدل على النقل (والتحويل ـ كره) مثل أحلتك وقبّلتك واتبعتك ، والقبول ما يدل على الرضا نحو رضيت وقبلت ، ولا تقع معلّقة بوصف ولا شرط ، بل [٤] لا بدّ من كونها منجزة لأصالة البراءة وعدم الانتقال ولا يدخلها خيار المجلس لأنه مخصوص [٥] بالبيع ، والحق [٦] جواز خيار الشرط لقولهم عليهم السلام : كل شرط


[١] يعني قوله العلامة في التذكرة ـ كما تقدم.

[٢] يعني رواية منصور بن حازم.

[٣] يعني العلامة في التذكرة كما تقدم نقله.

[٤] في التذكرة : بل من شرطها التنجيز فلو قال : إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد فقد أحلتك عليه لم يصحّ لأصالة إلخ.

[٥] في التذكرة : لأنه مختصّ بالبيع وليست بيعا عندنا.

[٦] في التذكرة : وهل يدخلها خيار الشرط؟ منع منه أكثر العامة والحق جواز دخوله لقولهم إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست