في العهدة ـ وهو الموجب للعقد ، والمحوّل ان كان مشغول الذمّة ، فهو
الحوالة والا فهو الضمان بالمعنى الأخص.
وقد يقال : ان
كان المحوّل مشغول الذمة ، فهو الحوالة ، والا فهو الضمان ، أو ان كان التحويل من
ذمة المحوّل فهو الحوالة وان كان الى ذمته فهو الضمان ونحو ذلك.
ونقل في
التذكرة الإجماع على اشتراط شغل ذمّة المحيل كما سيجيء ، وفي قوله : [١] (تحويل الحق) اشارة اليه.
والثانية [٢] تدلّ على أنّها ناقلة وان الغنى شرط في المحال عليه وقت
الحوالة.
ولا يبعد اقامة
علم المحتال بالإعسار مقام الغنى كما قاله الأصحاب ، وقد مرّ في الضمان.
وانه لازم
فقوله : [٣] (جائز) معناه عدم التحريم ، ولهذا قال في التذكرة : الحوالة عقد لازم فلا
بدّ فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود ، والإيجاب كل لفظ يدل على النقل (والتحويل
ـ كره) مثل أحلتك وقبّلتك واتبعتك ، والقبول ما يدل على الرضا نحو رضيت وقبلت ،
ولا تقع معلّقة بوصف ولا شرط ، بل [٤] لا بدّ من كونها منجزة لأصالة البراءة وعدم الانتقال
ولا يدخلها خيار المجلس لأنه مخصوص [٥] بالبيع ، والحق [٦] جواز خيار الشرط لقولهم عليهم السلام : كل شرط