responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 235

.................................................................................................

______________________________________________________

في بحث الوصيّة ان شاء الله.

ثم اعلم انه قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع : وامّا السفيه فإطلاق المصنف يشمل من تجدّد جنونه بعد الرشد ومن بلغ سفيها وهو أشهر القولين في المسألة ، ووجهه على ما اختاره سابقا من توقف الحجر بالسفه على حكم الحاكم ورفعه عليه ظاهر فيكون النظر اليه ، وقيل : ان بلغ سفيها فالولاية للأب والجدّ إلخ.

وهو غير ظاهر لأنّ الظاهر أنّ القول بثبوت الحجر على السفيه انما يتوجه في سفه حادث بعد البلوغ والرشد ، فإنه لا نزاع على الظاهر في دلالة الآية الشريفة على ثبوت الحجر والمنع في الصبي والسفيه ابتداء من دون حكم الحاكم.

وكذا في انه يزول بزوال اليتم والسفه ، لقوله تعالى «حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ»، ولهذا سلمت الدلالة على ذلك في شرح الشهيد ، ومنعها على الاستدامة ، وهو مفهوم من مواضع من التذكرة.

قال فيها : فإذا بلغ الصبي لم يدفع اليه ماله الّا بعد العلم برشده ويستديم التصرف في ماله من كان متصرفا فيه قبل بلوغه ، أبا كان ، أو جدّا أو وصيّا أو حاكما أو أمين حاكم ، فان عرف رشده انفك الحجر عنه ودفع المال اليه وهل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فك الحجر عنه أم يفتقر الى حكم الحاكم وفكّ القاضي؟ الأقرب الأوّل ، لقوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا»، ولزوال المقتضي للحجر وهو الصبيّ وعدم العلم بالرشد فيزول الحجر ولانه حجر لم يثبت بحكم الحاكم فلا يتوقف زواله على ازالة الحاكم كحجر المجنون فإنه يزول بمجرد الإفاقة ، ولأنّه لو توقف على ذلك لطلب الناس عند بلوغهم فكّ الحجر عنهم من الحكام ولكان ذلك عندهم من أهم الأشياء إلخ.

والمصنف فيها قائل بأن الحجر لا يثبت على السفيه الا بحكم الحاكم ولا يزول الا بزواله كما نقلناه عنه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست