قوله
: «وفي التبرعات المنجّزة قولان» القول بلزوم المنجّزات وصحتها ، قول الشيخ في النهاية ،
والشيخ المفيد ، والقاضي ، وابن إدريس رحمهم الله ، وظاهر التهذيب والفقيه.
وبعدم القبول
إلّا في الثلث وهو قول ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والمتأخرين ، والمصنف هنا نقل
القولين من غير ترجيح ، وفي باب الوصيّة اختار الثاني ، ونقل عن الصدوق أيضا مع ان
ظاهر كتابه الفقيه غير ذلك.
ودليل الأوّل
أظهر ، وهو الأصل [١] ، والاستصحاب ، وتسلّط الناس على أموالهم عقلا ونقلا
كتابا [٢] وسنّة [٣] وإجماعا ، وأدلّة صحّة الهبة [٤] والعتق والمحاباة مثلا لو فعلها حال مرضه ، والاخبار
الصريحة الصحيحة وغيرها.
مثل صحيحة أبي
شعيب المحاملي ـ الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الإنسان أحقّ بماله ما
دامت الروح في بدنه [٥].
وصحيحة محمد بن
مسلم ـ في التهذيب والفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره
الموت فأعتق غلامه واوصى بوصيّة وكان أكثر
[١] يعني أن الأصل
صحّة التصرفات مطلقا فلو شك فيها يقال : كانت هذه التصرفات قبل مرض الموت صحيحة
فتستصحب بعده أيضا.
[٣] إشارة إلى قول
النبيّ صلّى الله عليه وآله : الناس مسلطون على أموالهم ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٧
رقم ١٩٨.
[٤] لعله أراد إطلاق
أدلّة صحّة الأمور المذكورة والا فلم نقف على خبر يدل بالخصوص على صحتها حال المرض
مطلقا بل ورد ما يدل على خلافه فراجع الوسائل باب ٨ حديث ٣ من كتاب الهبات وباب ١١
حديث ٣ و ٤ و ٦ و ٩ و ١١ و ١٥ و ١٦ من كتاب الوصايا.
[٥] الوسائل باب ١٧
حديث ٨ بسند الشيخ ره من كتاب الوصايا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 214