فنقل عن الشيخ
ره [١] ذلك ، وعن الشافعي أيضا بمعنى أنه لا يدفع اليه المال ولا يزول عنه الحجر
الموجود فيه ابتداء إلّا مع وجودها أيضا ، فبدونها لا يدفع إليه شيء ، بل لا
يعامل ، ويكون حكمه حكم الصبيّ الغير البالغ ، والمضيّع لماله وان كان حفظه للمال
وصرفه في الأغراض الصحيحة معلوما.
والأكثر على
العدم ، ودليلهم أصل عدم المنع وجواز تصرف الملّاك في أملاكهم وعدم جواز منعهم
عنه.
ويدل عليه
العقل والنقل كتابا [٢] وسنّة [٣] وإجماعا ويخرج منه غير البالغ وغير الرشيد بالمعنى
المتفق بالإجماع والنص وبقي الباقي.
ولأنه علق في
الآية زوال الحجر برشد مّا ، للتنكير ، ويصدق على مصلح ماله أنّ له رشدا مّا وهو
ظاهر.
ولأنه نقل عن
ابن عباس وغيره في تفسير آية الرشد أنه إصلاح المال [٤].
ولأنه ضرر في
الجملة.
ولأن غالب
الناس على غير العدالة فيلزم الحرج في الجملة.
[١] وفي التذكرة :
واما الرشد فقال الشيخ ره : هو ان يكون مصلحا لماله عدلا في دينه ، فإذا كان مصلحا
لماله غير عدل في دينه أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله ، فإنه لا يدفع اليه
وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن المنذر (انتهى موضع الحاجة).
[٢] قال عزّ من قائل
: «وَلا
تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً»
النساء ـ ٥ وقال عزّ وجلّ : «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا
بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوالَهُمْ»النساء
ـ ٦.
[٣] راجع الوسائل باب
١٤ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ من أبواب عقد البيع ج ١٢ ص ٢٦٨ وباب ١ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ من كتاب
الحجر وباب ٢ حديث ٤ و ٥ منه ج ١٣ ص ١٤١ ـ ١٤٣.
[٤] فإنه ـ عند تفسير
هذه الآية قال : فإن رأيتم منهم رشدا صلاحا في الدين وحفظا (تنوير المقباس عن ابن
عباس) ص ٥٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 195