responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 195

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يقبل شهادته ويدفع إليهم أموالهم إجماعا.

فنقل عن الشيخ ره [١] ذلك ، وعن الشافعي أيضا بمعنى أنه لا يدفع اليه المال ولا يزول عنه الحجر الموجود فيه ابتداء إلّا مع وجودها أيضا ، فبدونها لا يدفع إليه شي‌ء ، بل لا يعامل ، ويكون حكمه حكم الصبيّ الغير البالغ ، والمضيّع لماله وان كان حفظه للمال وصرفه في الأغراض الصحيحة معلوما.

والأكثر على العدم ، ودليلهم أصل عدم المنع وجواز تصرف الملّاك في أملاكهم وعدم جواز منعهم عنه.

ويدل عليه العقل والنقل كتابا [٢] وسنّة [٣] وإجماعا ويخرج منه غير البالغ وغير الرشيد بالمعنى المتفق بالإجماع والنص وبقي الباقي.

ولأنه علق في الآية زوال الحجر برشد مّا ، للتنكير ، ويصدق على مصلح ماله أنّ له رشدا مّا وهو ظاهر.

ولأنه نقل عن ابن عباس وغيره في تفسير آية الرشد أنه إصلاح المال [٤].

ولأنه ضرر في الجملة.

ولأن غالب الناس على غير العدالة فيلزم الحرج في الجملة.


[١] وفي التذكرة : واما الرشد فقال الشيخ ره : هو ان يكون مصلحا لماله عدلا في دينه ، فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله ، فإنه لا يدفع اليه وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن المنذر (انتهى موضع الحاجة).

[٢] قال عزّ من قائل : «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً» النساء ـ ٥ وقال عزّ وجلّ : «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»النساء ـ ٦.

[٣] راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ من أبواب عقد البيع ج ١٢ ص ٢٦٨ وباب ١ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ من كتاب الحجر وباب ٢ حديث ٤ و ٥ منه ج ١٣ ص ١٤١ ـ ١٤٣.

[٤] فإنه ـ عند تفسير هذه الآية قال : فإن رأيتم منهم رشدا صلاحا في الدين وحفظا (تنوير المقباس عن ابن عباس) ص ٥٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست