responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 193

ويعلم الرشد بإصلاح ماله بحيث يتحفظ من الانخداع والتغابن في المعاملات.

______________________________________________________

فإذا حصل ما هو علامة فيهما حكم بالبلوغ مثل إنبات الشعر الخشن على العانة ومثل بلوغ خمس عشرة والمنيّ من الفرجين أو من فرج الذكر مع الحيض من فرج المرأة وهو ظاهر.

وقد يقال : يعلم بحصول المنيّ من فرج الذكر مع بلوغ التسع ، فإنه ان كانت أنثى فبالسن ، وان كان الذكر فبحصول المنيّ مع الإمكان.

ويمكن القول بالبلوغ بحصول المنيّ من فرج الذكر أو من فرج المرأة فقط ، وكذا الحيض منه فان الظاهر أنّ المني من الذكر لا يكون الّا مع كونه ذكرا ، والحيض من فرج المرأة لا يكون الّا مع كونها أنثى ، وكذا المني منها ، بل بكونه امرأة بالغة كالعكس في الأوّل.

ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا الّا أنّه نقله في التذكرة عن بعض العامّة واستدل عليه بأدلّة كثيرة ، منها ان البول ـ بل سبقه وتأخيره من احد الفرجين ـ علامة معتبرة ، فالحيض والمني بالطريق الاولى ، ثم قال : وهذا لا بأس به عندي.

وفيه تأمّل ، إذ مع تحقق هذا العجب ، لا يبعد خروج الحيض من الذكر ، ولا خروج المني من ذكر المرأة.

ولعلّ للبول دليلا خاصا من نصّ وإجماع فالخروج عن الأصل وقول الأكثر بمثله مشكل ، نعم لا شكّ انه أحوط في الجملة.

قوله : «ويعلم الرشد إلخ» لا شكّ ان الرشد معتبر في رفع الحجر ودفع المال الى البالغ الذي هو صاحبه ومالكه ، بالإجماع والنص مثل قوله تعالى (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) [١].


[١] النساء ـ ٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست