والظاهر أن
الخنثى مثل الذكر لما فهم ممّا مرّ وعدم النص.
قوله
: «والأنثى بالأولين إلخ» دليل بلوغها بحصول المنيّ وإنبات الشعر الخشن على العانة
، كأنّه الإجماع ، وقد مرّ ما يدلّ على الأول في الآيات [١] والأخبار [٢] ، ويمكن فهم الثاني من الأخبار المتقدمة في الجملة.
وأمّا السنّ
فالأخبار عليه كثيرة ، في النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع [٣] دون قبله ، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول
قبله عندهم ـ كأنه ـ بالإجماع.
ويفهم من
التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعيا عندنا فتأمّل ، وكذا في الحدود ، وفي الاخبار
المتقدمة أيضا دلالة عليه فافهم.
وأمّا تحقّقه
بالحيض والحمل فالظاهر أنه إجماعيّ ولا ثمرة كثيرة في البحث أنّهما دليلان عليه أو
يحصل بهما البلوغ.
قوله
: «والخنثى المشكل إلخ» لما كان حاله مشكلا غير معلوم كونه مذكّرا أو مؤنثا فلم
يمكن الحكم ببلوغها بعلامات أحدهما وهو ظاهر مع أصل عدم البلوغ وعدم التكليف.
[١] تقدم بيان
مواضعها وهي سورة النور ـ ٥٨ ـ ٥٩ ، وسورة النساء ـ ٦.
[٣] راجع الوسائل باب
٤ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ من أبواب مقدمة العبادات ج ١ ص ٣٠ وباب ٢ حديث ٢ ـ ٣ من كتاب
الحجر ج ١٣ ص ١٤٢ وأكثر أحاديث باب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح ج ١٤ ص ٧٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 192