وأن يقال أيضا
: فعل الواجب إذا لم يكن الإتيان به إلّا على الوجه الّذي يجب مثل أن لا يرتفع
المرض إلّا بعلاج الطّبيب ، ولا يحصل السّتر إلّا بأن يحوك الحائك وغير ذلك ، لا
يجوز له الأجر لوجوبه عليه ، وإلّا فلا ، فإنّه قد يكون هذا المرض يرتفع بنفسه
بغير علاج ، أو بعلاج آخر غير هذا العلاج الذي يفعله الطبيب ، ويمكن الستر بغير ما
يحوكه الحائك بأن يفعله بغير المحوك ، وغير ذلك.
وأمّا دفع
الضّرر ، فوجوب الكسب بالأجرة به لدفعه ، فلا معنى لعدم جواز أخذ الأجرة حينئذ
لوجوبه ، فتأمّل.
هذا! بخلاف
العبادات الّتي يحرم أخذ الأجرة (الأجر خ) عليها مثل التّغسيل ، فإنّه لا يمكن
الخروج عن العهدة إلّا بالغسل الّذي أخذ أجرته.
ويمكن التّخصيص
بالعبادات الواجبة الّتي لا يمكن ان تقع مقبولة عند الله إلّا بالنّيّة والإخلاص ،
ولا يخرج عن العهدة إلّا بها ، مثل الصّلاة والغسل ، ويشكل بالدّفن والحمل وغير
ذلك.
إلّا ان يقال :
هنا أيضا ما خرج عن العهدة ، لعدم حصول الثّواب وذلك بعيد ، مع أنّه يجري في أكثر
الواجبات ، فتأمّل.
ونقل عن
السّيّد المرتضى ـ ره ـ جواز الأجرة على مثل التّكفين والدّفن لأنّه واجب على
الولي ، ولا يجوز لغيره إلّا بأذنه. ومنع ذلك ـ بعد تسليم عدم الجواز إلّا بإذن
الوليّ بأنّ الواجب الكفائي لا يختصّ بالوليّ ، وإنّما فائدة الولاية توقّف الفعل
على إذنه ـ بعيد ، لأنّه ما يريد السّيّد من عدم الوجوب إلّا عدم جواز الفعل فإنّه
إذا لم يكن جائزا فعله فلا يكون واجبا فيمكن الأجر.
نعم ، يمكن أن
يقال : إنّه إذا أذن الوليّ يجب عليه ، فلا يستحقّ الأجرة ، لما تقدّم ، فتأمّل.
والمشهور أنّه
يجوز أخذ الأجرة على الزّائد علي الواجب مثل زيادة الحفر على
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 90