responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 83

وتدليس الماشطة

______________________________________________________

بالرّدي من الحنطة ، وكون ثمنه ثمن الجيّد.

والدّليل عليه : ما يعلم من المنتهى حيث قال : الغشّ بما يخفى حرام بلا خلاف ، روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ليس منّا من غشّنا» [١] وفي الدلالة تأمّل.

وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لرجل يبيع التّمر : يا فلان! أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم» [٢].

وعن السكونيّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللّبن بالماء للبيع» [٣].

وعلى تقدير البيع ، هل يصحّ؟ الظّاهر : لا ، لأنّ الغرض من النّهي في مثله عدم صلاحيّة بيع مثله على أنّه غير مغشوش ، ولما مرّ. وقال في شرح الشّرائع : يصحّ ، فتأمّل.

قوله : «وتدليس الماشطة» المراد : تدليس المرأة الّتي تريد تزويج امرأة برجل ، أو بيع أمّة ، بأن يستر عيبها ، ويظهر ما يحسنها ، من تحمير وجهها ، ووصل شعرها ، مع عدم علم الزّوج والمشتري بذلك.

والظّاهر أنّه غير مخصوص بالماشطة ، بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك ، بل لو فعلته أوّلا لا للتّدليس ، ثمّ حصل في هذا الوقت المشتري أو الزّوج ، فإخفاؤه


خير (أجود ئل) فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال له : لا يصلح له ان يغش المسلمين حتى يبينه) وفي كا ـ يب ـ قيه هكذا (لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه).

[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).

[٢] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٢).

[٣] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٤).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست