تلعب بالملاهي ، ولم تدخل الرّجال عليها» [١] ثم نقل الرّواية الدّالّة عليه.
ولعلّه في
مواضع آخر [٢] ، أو يريد بعد استثناء ذلك ، وكلامه صريح في العدم.
وأيضا ما رأيت
الأخبار الصّحيحة في الحداء ولا العرائس.
نعم يمكن كون
خبر أبي بصير صحيحا كما أشرنا إليه ، مع أنّ فيه تأمّلا ، لاشتراكه ، وخبر عليّ بن
أبي حمزة الظّاهر أنّه ضعيف ، لأنّ الظّاهر أنّه البطائني الضّعيف الّذي هو قائد
أبي بصير يحيى بن القاسم ، بقرينة نقله عن أبي بصير ، والله يعلم.
وقد استثني
مراثي الحسين عليه السلام أيضا ، ودليله أيضا غير واضح.
ولعلّ دليل
الكلّ أنّه ما ثبت بالإجماع إلّا في غيرها ، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في
التّحريم مطلقا ، والأصل الجواز ، فما ثبت تحريمه يحرم ، والباقي يبقى ، فتأمّل
فيه.
ويؤيّده أنّ
البكاء والتّفجّع عليه عليه السلام مطلوب ومرغوب ، وفيه ثواب عظيم ، والغناء معين
على ذلك ، وأنّه متعارف دائما في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من
غير نكير ، وهو يدلّ على الجواز غالبا.
ويؤيّده جواز
النّياحة بالغناء ، وجواز أخذ الأجرة عليها لصحيحة أبي بصير ، قال : «قال أبو عبد
الله عليه السلام لا بأس بأجر النّائحة الّتي تنوح على الميّت» [٣].
ورواية حنان بن
سدير ، قال : «كانت امرأة معنا في الحيّ ، ولها جارية نائحة ، فجاءت إلى أبي فقالت
: يا عمّ أنت تعلم أنّ معيشتي من الله تعالى ثمّ
[١] التذكرة ج ١ ،
الفصل الأول من أنواع المكاسب ص (٥٨٢).
[٢] يريد ان ما نقله
صاحب المسالك عن العلامة في التذكرة ، لعله في غير هذا المقام.
[٣] الوسائل ج ١٢ ،
كتاب التجارة ، الباب (١٧) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٧).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 61