فقد يتخيل عدم استحقاق
أجرتين ، بل أجرة واحدة ، إذ لا اجرة في عمل واحد ، الا واحدا.
ولأن الأجرة
للبيع مثلا ، انما هو للسعي في بيعه في ازدياد الثمن مهما أمكن ، وكذا في الشراء.
وذلك لا يمكن من شخص واحد في متاع واحد.
نعم ان كان
وكيلا في إيقاع طرفي العقد ، على القول بجوازه ، ويكون ذلك مما له الأجرة ،
يستحقهما بذلك ، هكذا قيل.
ويمكن ان يقال
: قد يكون الغرض مجرد البيع والشرى ، لا السعي في كمال ما يسوى مثلا ، وذلك قد يرى
في بعض الأمتعة ، بحيث يرضى صاحبه في بعض الأوقات بيعه بأدنى شيء ، أو يصرح به ،
وان يخليه ويترك ، وحينئذ يرضى بان يباع له بمهما يباع ، ويأخذ الأجرة.
على انه قد
يمكن بذل الجهد والسعي من الجانبين على سبيل المتعارف ، بان يقال : هذا لو كان
سوقا رائجا يباع بكذا وكذا ، وان كان الان لا يباع بكذا ، وعن قريب يجيء الموسم
ويكثر المشتري ، فيشترى بأكثر (من هذا الثمن خ) وهذا للترغيب إلى شرائه بالزائد
الإن ، ويقول مع هذا : هذا وان كان الان قليلا ، ولكن انك إذا بعت هذا وأخذت بثمنه
شيئا أخر واتجرت به ، يحصل لك الربح ، وهو اولى من ان لا تبيعه ويخليه الى ان يجيء
الموسم ويبيعه بأكثر من هذا الثمن.
وبالجملة : قد
يتخيل النفع في قوله لكل منهما ، بحيث يكون قوله باعثا للشراء والبيع والرغبة ،
وذلك كاف للأجرة فتأمل.
قوله
: «والدلال أمين إلخ» يعني لا يضمن ما تلف في يده الا مع الإفراط أو التفريط ، وقوله مقبول في
التلف والقيمة وعدم التفريط.
ولعل ذلك مجمع
عليه ولهم عليه دليل غير ما يتخيل انه لو لم يكن ذلك لم يصر احد دلالا ، وفي ذلك
ضرر عظيم ، كما قيل ذلك في الودعي.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 540