responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 490

ولا بين الرجل وزوجته. ولا بينه. وبين الحربي.

ويثبت بين المسلم والذمي على رأي

______________________________________________________

واما بين الزوج والزوجة فمثل ما تقدم ، فان كان إجماع فنقتصر عليه ، مثل الدائمة كما اختاره في التذكرة ، مؤيدا بجواز أكلها من بيت زوجها ، وفي بعض الروايات الصحيحة تسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها العتق وغيره الا بإذنه.

فلا يبعد عدمه بينهم من الطرفين على تقدير الإجماع ، والا فعموم أدلة منع الربا متبع.

واما بين المسلم والكفار ، فظاهر رواية زرارة تحققه مطلقا.

ولكن صريح روايته في الكافي والتهذيب ، حيث قال بعد رواية عمرو بن جميع : وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، (فانا يب) نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم [١] خلافه.

الا ان سند رواية زرارة أوضح [٢] ، ويؤيده عموم الأدلّة.

ويمكن حمل الأخيرة على من كان ماله فيئا ، فيجوز أخذه منه ، وهو الحربي الغير المأمون ، فبالحقيقة ليس ربا وبيعا ، بل استنقاذا وفيئا.

واما بين المسلم والكتابي ، أو المأمون ، فالظاهر ثبوته مطلقا ، لتحقق الربا ، فيجري دليله هنا ، ولهذا لا يجوز من جانبه.

واما العدم ، فما نعرف له وجها الا ما سيأتي مع ما فيه.

وبالجملة ان ثبت دليل من إجماع ونحوه على عدم الربا فيتبع ، والا


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٢.

[٢] سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست