واما بين الزوج
والزوجة فمثل ما تقدم ، فان كان إجماع فنقتصر عليه ، مثل الدائمة كما اختاره في
التذكرة ، مؤيدا بجواز أكلها من بيت زوجها ، وفي بعض الروايات الصحيحة تسلط الزوج
على مالها بحيث لا يجوز لها العتق وغيره الا بإذنه.
فلا يبعد عدمه
بينهم من الطرفين على تقدير الإجماع ، والا فعموم أدلة منع الربا متبع.
واما بين
المسلم والكفار ، فظاهر رواية زرارة تحققه مطلقا.
ولكن صريح
روايته في الكافي والتهذيب ، حيث قال بعد رواية عمرو بن جميع : وبهذا الاسناد قال
: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، (فانا يب)
نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم [١] خلافه.
الا ان سند
رواية زرارة أوضح [٢] ، ويؤيده عموم الأدلّة.
ويمكن حمل
الأخيرة على من كان ماله فيئا ، فيجوز أخذه منه ، وهو الحربي الغير المأمون ،
فبالحقيقة ليس ربا وبيعا ، بل استنقاذا وفيئا.
واما بين
المسلم والكتابي ، أو المأمون ، فالظاهر ثبوته مطلقا ، لتحقق الربا ، فيجري دليله
هنا ، ولهذا لا يجوز من جانبه.
واما العدم ،
فما نعرف له وجها الا ما سيأتي مع ما فيه.
وبالجملة ان
ثبت دليل من إجماع ونحوه على عدم الربا فيتبع ، والا
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٢.
[٢] سند الحديث كما
في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز
عن زرارة).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 490