وكذا ينبغي عدم
النّزاع في التّحريم بل في عدم انعقاد العقد لو آجر للحمل ، بأن يقول : «آجرتك لأن
تحمل عليها خمرا» بل يكفي في ذلك العلم به ، أو الاتفاق بينهما علي ذلك ، وإن لم
يشترط في متن العقد ذلك.
ودليله دليل
تحريم المعونة علي الإثم من الآيات والأخبار ، بل العقل ، فإنّه يجد بالبديهة قبحه
وتحريمه ، لاستحقاق الذّمّ ، وأنّه مسرف لعمله الخمر.
وكأنّ الخلاف
والنّزاع إنّما هو فيما ظنّ الحمل ، فيقال بعدم التّحريم ، لحسنة ابن أذينة
المتقدّمة ، وعموم أدلّة جواز عقد الإجارة ، وللجمع بينهما وبين رواية جابر ،
بحملها علي الذّكر في العقد ، وشرطه ذلك ، والعلم بالحمل. أو حمل الحسنة علي الكراهة.
ويقال بالتحريم
لعموم أدلّة تحريم المعونة من الكتاب والسّنّة ، بل العقل أيضا ، ولرواية جابر ،
وتقييد عموم أدلّة الجواز بعدم الظّن بحمل المحرّم ظاهر ، لأنّه معلوم تقييدها
بشرائطها ، ومن جملتها عدم ترتّب حرام عليه ولو ظنّا ، فتأمّل.
ومعلوم أيضا
عدم بقاء الأصل مع الدّليل ، مع عدم صحّة رواية ابن أذينة ، والحسنة ليست بحجّة
كما ثبت في الأصول ، إذ المحقّقون القائلون (العاملون خ ل) بالعمل بخبر الواحد لا
يقبلون إلّا خبر العدل المعلوم عدالته بطريق شرعي ، فلا يصلح للمعارضة لما قلناه
من الكتاب والسّنّة بل العقل أيضا.
مع أنّها
مكاتبة ، ويجوز حملها أيضا علي من يحمل الخمر للتّخليل ، وعدم العلم والظّنّ بحمل
الخنزير فيها ، إذ ليس فيها القيد بذلك.
أو يكون المراد
الّذي يحمل بطريق الوهم ، دون العلم أو الظّنّ.
أو يكون
بالنّسبة إلى أهل الذّمّة الّذين لهم أن يفعلوا ذلك.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 48