وقيد في
التذكرة وغيرها الزيادة أو النقيصة بكونهما موجبتين لنقصان مالية ، واعترض عليه
بان عدمه اولى كما في الشرائع والمتن ، إذ قد يكونان عيبا مع الزيادة المالية كما
في الخصى والمجبوب وعدم الشعر على العانة كما في الرواية [١].
ويمكن ان يقال
: المراد كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجار في معاملاتهم ورغبة أكثر الناس فيهم.
والظاهر انهما
كذلك ، إذ لا يرغب فيهما ولا يزيد الثمن الا من كان سلطانا أو حاكما ، أو ان ذلك
النفع المرتب الموجب للزيادة ليس بمعتبر في نظر الشرع ، بل فعل ذلك النقصان
والانتفاع الذي قصدوه ـ وهو رؤية النساء واختلاطهما معهن ـ حرام عند الأكثر ، فلا
اعتداد بها ، فإذا أسقطت بقيا ناقصين نقصانا مالية ، ولهذا لو أريد الأرش ينبغي ان
يقطع النظر عن تلك الزيادة ، بأن يفرض سلب المنفعة المرتبة على تلك النقيصة ،
فيكون عندنا ناقصا لا يقدر على كثير أفعال الفحول ولا قابلا لحصول النسل منه ،
فيقوم ، ثم يقوم صحيحا قابلا لذلك كلّه.
أو يقال : ان
المراد بالنقصان المالي ، ان يقال في العرف في هذا المال نقص ، لا القيمة ، فتأمل.
وينبغي ملاحظة
ذلك فإنه قد استشكل في التذكرة في الأرش وهنا كما سيجيء.
وأيضا لو أسقط
ذلك واختصر على غيره يلزم ان يدخل كثير من الأمور في العيب ، مثل ان يزيد الشعر في
بعض أعضائه بحيث يزيد في حسنه مثل الأشفار والحواجب خارجا عن العادة والغالب ، بل
ما وجد مثله قطعا ، ولا شك ان ذلك ليس بعيب.