responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 42

وبيع السلاح لأعداء الدين

______________________________________________________

والرّواية في منع الشطرنج والنّرد كثيرة [١].

وفي رواية زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجلّ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»فقال : الرّجس من الأوثان ، الشّطرنج ، وقول الزور ، الغناء» [٢].

وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام «قال : انّ لله عزّ وجلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النّار ، إلّا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قلت : وأيّ شي‌ء صاحب الشّاهين؟ قال : الشّطرنج» [٣].

وهذه موجودة في الفقيه أيضا [٤] ، وبطرق متعدّدة في الكتب.

ومعلوم تحريم التكسّب بما هو المقصود منه حرام ، وهو اللّعب المحرّم ، والقمار والعبادة ، مع قصد ذلك في البيع ، وكذا مطلقا ، إلّا أن يكون بحيث يمكن الانتفاع بها في غير ذلك المقصود ، فيجوز بيعه حينئذ. ويمكن مطلقا أيضا إذا كان ذلك المقصود واضحا ، ولا شك في بعد هذا الفرض ، فيحرم مطلقا كعمله ، بل حفظه أيضا على الظّاهر ، ولهذا وجب كسرها.

ويحرم بيع السّلاح لأعداء الدّين ، ويدلّ عليه الاعتبار ، وأنّه معونة على الإثم والعدوان ، فيمكن تحريم بيعه لمطلق من يظلم ، مثل قطّاع الطريق والظلمة ، بل تحريم كلّ مائعان به على الظّلم ، ولو كان مدّة قلم مع العلم والقصد [٥] وهو


[١] راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ، الباب ٣٥ ، و ١٠٢ ، و ١٠٣ ، و ١٠٤ ، والكافي ج ٥ ص ١٢٢ وج ٦ ص ٤٣٥. والباب (١٨) من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٢] الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٠٢ ، الحديث ١.

[٣] نفس المصدر والموضع ، الحديث ٤.

[٤] من لا يحضره الفقيه ، ج ٢ الطبعة الحديثة ، ص ٦١ ، وجاء في الكافي ج ٦ ص ٤٣٥.

[٥] راجع الروايات الواردة في ذلك ، في كتاب التجارة من الوسائل ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٢ وما بعده.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست