حفظ الأعيان النجسة ، مثل الخنزير والكلب العقور ، مع عدم المنفعة بوجه ،
إلّا أن يؤدّي إلى الخوف والإسراف والسّفه ، كما أشار إليه رحمه الله.
قوله
: «الثّاني ما قصد به المحرم إلخ» الثّاني ممّا يحرم بيعه والتّكسّب به : ما يحرم لتحريم
ما يقصد به ، كالات اللهو ، مثل الدّفوف ، والمزامير ، والعود ، وغيرها ، وكالات
القمار.
ودليل تحريم
الكلّ : الإجماع ، قال في المنتهى : ويحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة
المبتدعة ، وآلات اللهو ، كالعود ، والزّمر ، وآلات القمار كالنرد ، والشطرنج ،
والأربعة عشر [١] ، وغيرها من آلات اللعب ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.
ويدل على بعضها
الأخبار بخصوصها ، مثل صحيحة معمّر بن خلّاد الثّقة عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : «النّرد والشّطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر»
[٢].
وفي الرّواية «قيل
: يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما الميسر؟ قال : كلّ ما يقمر به حتّى
الكعاب والجوز» [٣].
[١] قال الطّريحي في
مجمع البحرين ـ مادّة عشر ـ : لعلّ المراد بالأربعة عشر : الصّفّان من النّقر ،
يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ صفّ سبع نقر محفورة ، فتلك أربعة عشر ، والله
أعلم».
[٢] الوسائل ،
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٠٤ ، الحديث ١. والموجود في الوسائل وفي
الكافي : «عن أبي الحسن ـ اي الرضا عليه السلام ـ» وهو الصّحيح فإنّ معمّرا لم يرو
إلّا عنه عليه السلام.
[٣] الفروع من الكافي
ج ٥ ، ص ١٢٢ ، الرّواية فيه هكذا : «عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لمّا انزل
الله عزّ وجلّ على رسول الله صلى الله عليه وآله «إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله
ما الميسر؟ فقال : كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز ، إلخ.».
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 41