وامّا ما لا
ينجس من العذرات ، كعذرة الإبل والبقر والغنم ، فإنّه لا بأس ببيعها لأنّها طاهرة
ينتفع بها ، فجاز بيعها كغيرها.
وتؤيّده رواية
محمد بن مضارب في الكافي ـ ويحتمل «مصادف» لوجوده في الرّجال دونه ـ عن أبي عبد
الله عليه السلام [١] ، وسماعة بن مهران عنه عليه السلام أيضا [٢] ، قال : «لا بأس ببيع العذرة».
فحملها على
الطّاهر والجمع بين الأدلّة يقتضيه ، وان لم يكن شيء من هذه الأخبار صحيحة.
ويفهم من شرح
الشّرائع عدم الإشكال في عدم جواز بيع روث ما لا يؤكل لحمه للنّجاسة والخباثة ،
وفي المأكول جوّز البعض مطلقا ، ومنع الآخرون مطلقا للاستخباث ، إلّا بول الإبل
للاستشفاء للنصّ.
وما فهمت دلالة
الاستخباث والنّجاسة على عدم الملكيّة وعدم جواز البيع والقنية ، كما ادعيت أيضا
في المنتهى (وفي الدروس أيضا خ) قال في التّذكرة : ولا يجوز بيع السّرجين النجس إجماعا منّا.
ويفهم من
المنتهى أنّ الإجماع على عدم جواز بيع النجس عينا ، وذلك يدلّ على طهارة البول
والرّوث من البغال والحمير والدّواب ، لعدم المنع من البيع والشراء وفيه تأمّل.
وينبغي عدم
الإشكال في جواز البيع والشّراء والقنية فيما له نفع مقصود محلّل ، لعدم المنع منه
عقلا وشرعا ، ولهذا ترى أنّ عذرة الإنسان تحفظ بل تباع ، وينتفع بها في الزّراعات
في بلاد المسلمين من غير نكير ، وكذلك أرواث البغال والحمير والدّوابّ ، مع الخلاف
في طهارتها.
[١] الوسائل ، كتاب
التّجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٠ ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ، كتاب
التّجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٠ ، الحديث ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 39