responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 39

.................................................................................................

______________________________________________________

وامّا ما لا ينجس من العذرات ، كعذرة الإبل والبقر والغنم ، فإنّه لا بأس ببيعها لأنّها طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها كغيرها.

وتؤيّده رواية محمد بن مضارب في الكافي ـ ويحتمل «مصادف» لوجوده في الرّجال دونه ـ عن أبي عبد الله عليه السلام [١] ، وسماعة بن مهران عنه عليه السلام أيضا [٢] ، قال : «لا بأس ببيع العذرة».

فحملها على الطّاهر والجمع بين الأدلّة يقتضيه ، وان لم يكن شي‌ء من هذه الأخبار صحيحة.

ويفهم من شرح الشّرائع عدم الإشكال في عدم جواز بيع روث ما لا يؤكل لحمه للنّجاسة والخباثة ، وفي المأكول جوّز البعض مطلقا ، ومنع الآخرون مطلقا للاستخباث ، إلّا بول الإبل للاستشفاء للنصّ.

وما فهمت دلالة الاستخباث والنّجاسة على عدم الملكيّة وعدم جواز البيع والقنية ، كما ادعيت أيضا في المنتهى (وفي الدروس أيضا خ) قال في التّذكرة : ولا يجوز بيع السّرجين النجس إجماعا منّا.

ويفهم من المنتهى أنّ الإجماع على عدم جواز بيع النجس عينا ، وذلك يدلّ على طهارة البول والرّوث من البغال والحمير والدّواب ، لعدم المنع من البيع والشراء وفيه تأمّل.

وينبغي عدم الإشكال في جواز البيع والشّراء والقنية فيما له نفع مقصود محلّل ، لعدم المنع منه عقلا وشرعا ، ولهذا ترى أنّ عذرة الإنسان تحفظ بل تباع ، وينتفع بها في الزّراعات في بلاد المسلمين من غير نكير ، وكذلك أرواث البغال والحمير والدّوابّ ، مع الخلاف في طهارتها.


[١] الوسائل ، كتاب التّجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٠ ، الحديث ٣.

[٢] الوسائل ، كتاب التّجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٠ ، الحديث ٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست