ولعل الأول
أظهر ، للأصل والاستصحاب ، وعدم ظهور شمول البيع له ، للاحتمال الواضح ، فمع
الإطلاق الولد له كما في الاستثناء ، ويصح البيع ويكون للبائع ، ومع التقييد بكونه
للمشتري يصح البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع ، ولا يضر جهله ، لانه منضم الى
المعلوم ، بل فيه علم أيضا.
فالظاهر انه لا
فرق حينئذ بين ان يقول : بعتك هذه الأمة وحملها ، وبين قوله : بعتك هذه الأمة بكذا
وحملها ، لان الظاهر ان (حملها) عطف على الأمة ، كما في العبارة الاولى ، ولا
يجعله توسط الثمن شرطا تابعا ، ولا مبيعا أصلا.
وفرق بينهما في
التذكرة فقال : بعدم صحة الأولى لأنه مجهول على ما تقدم ، وبصحة الثانية ، والفرق
غير ظاهر.
نعم يمكن الفرق
بينهما وبين مثل بعتك هذه الأمة وشرطت حملها لك ، والظاهر العدم هنا أيضا بعد
القول بصحة الانضمام والمعرفة في الجملة.
قال المصنف في
التذكرة مرارا : انه لا بد من كون الضميمة تابعة (لأصله خ) ، لا أصلا مقصودا في
البيع.
وكان قوله هنا
وغيره : (ولو شرطه للمشتري) [٣] إشارة الى ان لا يجعل مبيعا ، بل شرطا ، وهو غير ظاهر ،
مع انه مجمل ، لأن الضميمة مثل الحمل مثلا منظور للطرفين ويزيد به الثمن وينقص ،
فكيف لا يكون مقصودا ، وكونه مقصودا
[١] الوسائل ، ج ١٦
كتاب العتق ، الباب ٦٩ حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل ، الحديث ١.
[٢] سند الحديث كما
في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني).