قوله
: «ولا يكفى الحضور إلخ» أي لا يكفي الحضور ساكتا في بيع ماله فضوليا ، بل لا بد
من التصريح فان السكوت مع الحضور لا يدل على الرضا أو [١] ، في الرضا والإجازة ، أو في انعقاد الفضولي والمقصود
ظاهر.
ويعلم مما تقدم
انه لو علم الرضا يكفي ذلك لصحة البيع ولا يحتاج الى التصريح والتوكيل سابقا ، بل
إذا علم رضا المالك واذنه بوجه من الوجوه يكون ذلك كافيا ، وكذا في التصرف في مال
الغير مطلقا.
فحينئذ لو وقع
فضولي من احد الطرفين يمكن التصرف عوضا عن ماله في ذلك المبيع والثمن لمن وقع
العقد فضوليا بالنسبة إليه ، لحصول العلم برضاء الذي كان حاضرا في العقد ، وأجازوا
بطريق التقاص إذا تعذر الوصول اليه.
وكذا في جميع
الأمور حتى في المعاملات الفاسدة لو علم ذلك فتأمل ، فإن الذي يظهر من كلامهم عدمه
حيث كان عقدا باطلا فاسدا ، ولا يجوز التصرف فيه ، لانه ما كان الرضا الا بأنه بيع
صحيح ، وقد فسد ذلك ولم يعلم الرضا بوجه آخر غير ذلك ، فتأمل واجتهد في الاحتياط.
قوله
: «وللحاكم البيع على السفيه إلخ» لعل دليل جواز بيع الحاكم مال السفيه والمفلس والغائب مع
المصلحة ، هو الإجماع ، وكونه إحسانا ولا سبيل على المحسن ، والضرورة لأنه قد
يحتاج الى البيع للحفظ وعدم التضييع والنقص ، وقد يعلم رضا كل عاقل به ، فصار
تجارة عن تراض ووكيلا له لحصول العلم به ، ولأنه قائم مقام الامام عليه السلام
ونائب عنه كأنه بالإجماع والاخبار مثل خبر عمر بن