responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 160

ولا يكفي الحضور ساكتا فيه.

وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب.

______________________________________________________

واما فائدة الخلاف فهي ظاهرة لا تحتاج الى البيان.

قوله : «ولا يكفى الحضور إلخ» أي لا يكفي الحضور ساكتا في بيع ماله فضوليا ، بل لا بد من التصريح فان السكوت مع الحضور لا يدل على الرضا أو [١] ، في الرضا والإجازة ، أو في انعقاد الفضولي والمقصود ظاهر.

ويعلم مما تقدم انه لو علم الرضا يكفي ذلك لصحة البيع ولا يحتاج الى التصريح والتوكيل سابقا ، بل إذا علم رضا المالك واذنه بوجه من الوجوه يكون ذلك كافيا ، وكذا في التصرف في مال الغير مطلقا.

فحينئذ لو وقع فضولي من احد الطرفين يمكن التصرف عوضا عن ماله في ذلك المبيع والثمن لمن وقع العقد فضوليا بالنسبة إليه ، لحصول العلم برضاء الذي كان حاضرا في العقد ، وأجازوا بطريق التقاص إذا تعذر الوصول اليه.

وكذا في جميع الأمور حتى في المعاملات الفاسدة لو علم ذلك فتأمل ، فإن الذي يظهر من كلامهم عدمه حيث كان عقدا باطلا فاسدا ، ولا يجوز التصرف فيه ، لانه ما كان الرضا الا بأنه بيع صحيح ، وقد فسد ذلك ولم يعلم الرضا بوجه آخر غير ذلك ، فتأمل واجتهد في الاحتياط.

قوله : «وللحاكم البيع على السفيه إلخ» لعل دليل جواز بيع الحاكم مال السفيه والمفلس والغائب مع المصلحة ، هو الإجماع ، وكونه إحسانا ولا سبيل على المحسن ، والضرورة لأنه قد يحتاج الى البيع للحفظ وعدم التضييع والنقص ، وقد يعلم رضا كل عاقل به ، فصار تجارة عن تراض ووكيلا له لحصول العلم به ، ولأنه قائم مقام الامام عليه السلام ونائب عنه كأنه بالإجماع والاخبار مثل خبر عمر بن


[١] عطف على قوله (في بيع ماله).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست