بصيرا مميزا رشيدا يعرف نفعه وضرره في المال وطريق الحفظ والتصرف كما كان
نجده في كثير من الصبيان فإنه قد يوجد بينهم من هو أعظم في هذه الأمور عن آبائهم ،
فلا مانع له من إيقاع العقد خصوصا مع اذن الولي أو حضوره بعد تعيينه الثمن.
الا ان يقال قد
لا يقصد لجهله أو علمه بعدم عقابه ، ولكن ذلك قد يندفع من العلم بحاله.
قال في التذكرة
: وهل يصح بيع المميّز وشراءه بإذن الولي؟ الوجه عندي لا يصح ولا ينفذ إلخ.
يستشعر منه
الخلاف في الجواز والصحة.
وقال أيضا :
وفي وجه لنا جواز بيعه إذا بلغ عشرا.
وبالجملة ظاهر
عموم الآيات والاخبار والأصل ، هو الجواز مع التميز التام واذن الولي.
لعدم المانع
الصريح ، لعدم تحقق الإجماع كما مرّ ، وصراحة الآيات ـ وعدم الاخبار ، مؤيّدا
بالأخبار الدالة على ما استثنى مع العقل ـ يؤيد الجواز ، وسيجيء ان شاء الله
تعالى له زيادة تحقيق في بحث الحجر ، وننقل هنا بعض دليل تحديد البلوغ وبيان
الرشد.
والظاهر ان
البلوغ يحصل بالشروع في خمسة عشر في المذكر كما هو مذهب بعض العامة وبعض أصحابنا
أيضا.
وفي تحققه
بالشروع في أربعة عشر وجه قوى ، كما يدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشر سنة ودخل في أربعة (الأربعة كا) عشر
وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات وكتبت له
الحسنات ، وجاز له كل شيء الا ان يكون سفيها
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 153